الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: رد النكاح بالعَيبِ


يُرَدُّ الزَّوجانِ بالعَيبِ سَواءٌ كانت العُيوبُ مِمَّا يَشتَرِكُ في الزَّوجَين ، أو ممَّا يخُصُّ كُلَّ واحدٍ منهما عن الآخَرِ ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ العَيبَ قد يَمنَعُ الوَطءَ، كالجَبِّ والعُنَّةِ
ثانيًا: لأنَّ العَيبَ يُوجِبُ النُّفرةَ بين الزَّوجَينِ، ولا يَحصُلُ به مَقصودُ النِّكاحِ مِن الرَّحمةِ والمودَّةِ

انظر أيضا:

  1. (1)      مِن العُيوبِ المُشتركةِ بين الرجُلِ والمرأةِ: الجنونُ والجُذامُ والبَرَصُ. يُنظر: ((مختصر خليل)) (ص: 102)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 215)، ((الإقناع)) للحجاوي (3/199). ومن العيوبِ التي يحِقُّ فيها فَسخُ النِّكاحِ: مَرَضُ نَقصِ المناعةِ المكتَسَب (الإيدز). يُنظر: ((قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قرار رقم: 90 (7/9) بشأن مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأحكام الفقهية المتعلقة بهـ)).
  2. (2)      من العيوبِ الخاصَّةِ بالرَّجُلِ: الجَبُّ. والمجبوبُ: هو الذي قد استُؤصِلَ ذكَرُه وخِصيتاه. والعُنَّة: وهو اسمٌ مِن العِنِّين، وهو الذي لا يقدِرُ على إتيانِ النِّساءِ، وقيل: هو الذي له ذكَرٌ ولكِنَّه لا ينتَشِرُ، ويُرَدُّ بالعُنَّةِ بعد تأجيلِه سَنةً. ومن العيوبِ الخاصَّةِ بالمرأة، الرَّتقُ: وهو انسدادُ محَلِّ الجماعِ عند المرأةِ باللَّحمِ. والقَرنُ: وهو مانِعٌ يمنَعُ مِن سُلوكِ الذَّكَرِ في فَرجِ المرأةِ. يُنظر: ((مختصر خليل)) (ص: 102)، ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 215)، ((الإقناع)) للحجاوي (3/199).
  3. (3)      مذهب المالِكيَّة في ذلك: أنَّ العيوبَ إن كانت قبل العَقدِ كان لكُلٍّ مِن الزوجينِ رَدُّ صاحِبِه به، وإن وُجِدَت بعد العَقدِ كان للزوجةِ أن ترُدَّ به الزوجَ، دونَ الزَّوجِ، فليس له أن يَرُدَّ الزوجةَ؛ لأنَّه قادِرٌ على مُفارَقتِها بالطَّلاقِ إن تضَرَّر. ((الكافي)) لابن عبد البر (2/565)، ((مختصر خليل)) (ص: 102)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (2/278).
  4. (4)      ((روضة الطالبين)) للنووي (7/176)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/345).
  5. (5)      ((الإقناع)) للحجاوي (3/199)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/109).
  6. (6)      ((المغني)) لابن قدامة (5/141).
  7. (7)      ((المغني)) لابن قدامة (5/141)، ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/166).