الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 1404 ). زمن البحث بالثانية ( 0.021 )
543 - ولا يجسرون على تحريم ولا تحليل ولو ظهر في زمن الفقهاء المتقدمين لحرموه ودخل عراقي اليمن وكان يسمى الفقيه.
كتاب الأشربة - المبحث الثَّاني: حكمُ تناولِ التَّبْغِ [202] التَّبغُ ويُسمَّى (التنباك): نباتٌ حَوْليٌّ مُرُّ الطعمِ مِن الفَصيلةِ الباذنجانيَّةِ، يُجَفَّفُ ثم يُتعاطى تدخينًا وسَعُوطًا ومَضْغًا، ويكثُرُ استِعمالُه في صناعةِ السيجارِ والسِّيجارةِ ويُسمى (التتن) بالتركيةِ يُنظر: ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (1/283)، ((التعريفات الفقهية)) للبركتي (ص: 51) ويُستعمل أيضًا في الشِّيشةِ والنرجيلة وكلُّ ذلك يَحرُمُ استِخدامُه، وكذلك تَحرُمُ السَّجائِرُ الإلكترونيَّة لأنَّها تحتوي على النيكوتين السَّامِّ   ، والشَّمَّةِ، والقاتِ
549 - شهرٍ بدرهَمينِ؛ فإنَّها صحيحةٌ في ظاهِرِ مذهَبِ أحمَدَ وغيرِه، وكلَّما دخَل شهرٌ فله فَسخُ الإجارةِ.
كتاب المساقاة والمزارعة - الفصلُ الأوَّلُ: تعريفُ المُزارَعةِ، والفَرقُ بَينَها وبَينَ المُخابَرةِ والمُساقاةِ والمُغارَسةِ، وحُكمُها، وحِكمةُ مشروعيَّتِها، ولُزومُها