الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 1289 ). زمن البحث بالثانية ( 0.011 )
499 - ، وهو قَولُ ابنِ عَبَّاسٍ، وإحدى الرِّوايَتَينِ عَنِ الإمامِ أحمَدَ حَكاها ابنُ أبي موسى وغَيرُه، واختارَه.
كِتابُ الصُّلحِ والإبراءِ - المَطلَبُ الثَّالِثُ: الصُّلحُ عَنِ الدَّينِ [116] كَأن يَدَّعيَ شَخصٌ على آخَرَ دَينًا، فيُقِرَّ المُدَّعى عليه له به، ثُمَّ يُصالحَه على بَعضِه، أو على مالٍ غَيرِه. يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (27/330).