الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ السابع: الاستدارةُ عندَ الحَيْعَلَة


يُسنُّ الالتفاتُ يمينًا وشمالًا عندَ الحَيْعَلتين، (حيَّ على الصَّلاة، وحيَّ على الفلاح) ، وهذا مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة ، والشافعيَّة ، والحنابلة ، وهو قولُ بعض السَّلَف
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن أبي جُحَيفةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((رأيتُ بلالًا يؤذِّن، فجعلتُ أتتبَّع فاه هاهنا وهاهنا، يقول يمينًا وشمالًا: حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح ))
ثانيًا: اختصَّت الحيعلتانِ بالالتفاتِ؛ لأنَّ غيرهما ذِكرُ الله تعالى، وهما خطابُ الآدميِّ، كالسَّلامِ في الصَّلاة، يُلتفَت فيه دون ما سواه من أذكارِها

انظر أيضا:

  1. (1) اختلف المعاصرون من أهل العلم في حكم الالتفات أثناء الأذان، إذا كان الأذان في مكبرات الصوت، فمنهم من رأى أنَّه لا يُشرع الالتفات أثناء الأذان في مكبِّرات الصوت، وعلَّلوا ذلك بأنَّ مكبِّر الصوت موضوع على المنارة في جهات مختلفة، فلا حاجة إلى الالتفات، ولأنَّ الالتفات يُضعف الصوت. وممن ذهب لذلك ابن عثيمين. يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/176)، ((فتاوى نور على الدرب)) (6/2). ومنهم مَن رأى أنَّ الالتفات أثناءَ الأذان في مكبِّرات الصوت مسنون؛ قالوا: لأنَّ الأولى المحافظة على هذه السُّنَّة، ولا دليل على أنَّ القصد من الالتفاف هو التبليغ فقط، فربما تُوجد مقاصد أخرى تخفى علينا، وممن ذهب إلى هذا القول الألباني. يُنظر: ((الأجوبة النافعة)) (ص: 36).
  2. (2) ((حاشية ابن عابدين)) (1/387)، ((الفتاوى الهندية)) (1/56).
  3. (3) ((المجموع)) للنووي (3/106)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/410).
  4. (4) ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/239)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/309).
  5. (5) قال النوويُّ: (مذهبنا أنه يستحبُّ الالتفات في الحيعلة يمينًا وشمالًا، ولا يدور ولا يستدبر القِبلة، سواء كان على الأرض، أو على منارةٍ، وبه قال النَّخَعيُّ، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، وأبو ثور، وهو روايةٌ عن أحمد). ((المجموع)) (3/107).
  6. (6) رواه البخاري (634)، ومسلم (503).
  7. (7) ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/410).