الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 647 ). زمن البحث بالثانية ( 0.018 )
483 - القُربةِ.  سُئلَ الإمامُ أحمد: (عَمَّن بيَدِه أرضٌ أو كَرمٌ ليس أصلُه طَيِّبًا ولا يَعرِفُ رَبَّه. فقال.
كتابُ الأوقاف - المَبحَثُ الثَّاني: وَقفُ المالِ الحَرامِ [510]        المالُ الحرامُ: هو كلُّ مالٍ حظَر الشَّارِعُ اقتناءَه أو الانتفاعَ به، سواءٌ كان لحُرمَتِه لِذاتِه بما فيه من ضررٍ أو خَبَثٍ، كالمَيْتَةِ والخَمر، أم لحُرمَتِه لغيره، لوقوعِ خللٍ في طريقِ اكتسابِه؛ لأخْذِه مِن مالكِه بغيرِ إذنِه، كالغَصْبِ، أو لأخذِه منه بأسلوبٍ لا يُقرُّه الشَّرعُ ولو بالرِّضا، كالرِّبا والرِّشوةِ يُنظر: ((ندوات قضايا الزَّكاة المعاصرة - الندوة الرابعة)) (ص: 607)، ((أحكام وفتاوى الزَّكاة والنذور والكفارات)) - بيت الزَّكاة الكويتي (ص: 101)، ((أبحاث فقهيَّة في قضايا الزَّكاة المعاصرة - أحكام المال الحرام، وحكم إخراج زكاته)) لمحمد الأشقر (1/79) على وَجهِ التحَلُّلِ والتطَهُّرِ منه
487 - ((في قَولِ اللهِ تعالى: الم * غُلِبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الْأَرْضِ [الروم: 1-3] قال: غُلِبَت وغَلَبَت.
كِتابُ السِّباقِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: السِّباقُ بعِوَضٍ فيما كان في مَعنى السِّباقِ باخُفِّ والحافِرِ والنَّصلِ [987] وهو كُلُّ ما هو نافِعٌ للحَربِ ويُستَعانُ به على الجِهادِ، كالمُصارَعةِ والمُسابَقةِ بالأقدامِ، والسِّباحةِ وحَملِ الأثقالِ، وسَيَأتي الحَديثُ عن ذلك بالتَّفصيلِ في المَباحِثِ التَّاليةِ.