الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 1930 ). زمن البحث بالثانية ( 0.012 )
485 - اللَّجنةُ الدَّائِمةُ [209] جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: (شُربُ الدُّخانِ حَرامٌ، وعلى من ابتُلِيَ بشُربِه.
كتاب الأشربة - المبحث الثَّاني: حكمُ تناولِ التَّبْغِ [202] التَّبغُ ويُسمَّى (التنباك): نباتٌ حَوْليٌّ مُرُّ الطعمِ مِن الفَصيلةِ الباذنجانيَّةِ، يُجَفَّفُ ثم يُتعاطى تدخينًا وسَعُوطًا ومَضْغًا، ويكثُرُ استِعمالُه في صناعةِ السيجارِ والسِّيجارةِ ويُسمى (التتن) بالتركيةِ يُنظر: ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (1/283)، ((التعريفات الفقهية)) للبركتي (ص: 51) ويُستعمل أيضًا في الشِّيشةِ والنرجيلة وكلُّ ذلك يَحرُمُ استِخدامُه، وكذلك تَحرُمُ السَّجائِرُ الإلكترونيَّة لأنَّها تحتوي على النيكوتين السَّامِّ   ، والشَّمَّةِ، والقاتِ
488 - . والعَبدُ يُباعُ ويُستَثنَى مِنه خِدمةٌ مَعلومةٌ، وكُلُّ ما ذَكَرناه فهوَ استِثناءُ مَنفَعةٍ مَعلومةٍ مِن.
كِتابُ البَيعِ - الفَصْلُ الأوَّلُ: الشُّروطُ الصَّحيحةُ قال ابنُ عُثَيمين: (الشُّروطُ الصَّحيحةُ تَنقَسِمُ إلَى ثَلاثةِ أقسامٍ: الأوَّلُ: قِسمٌ ثابِتٌ، سَواءٌ شُرِطَ أم لَم يُشتَرَط؛ لِأنَّه مِن مُقتَضَى العَقْدِ، مِثلُ تَسليمِ البائِعِ المَبيعَ والمُشتَري الثَّمنَ، وكَونِ الثَّمَن حالًّا، وما أشبَه ذلك مِمَّا لا يَحتاجُ إلَى شَرطٍ، فهَذا إذا شُرِطَ فهوَ تَوكيدٌ، ولَو جَمعَ ألفَ شَرطٍ مِن هَذا النَّوعِ فإنَّه يَصِحُّ الثَّاني: ما يَتَعَلَّقُ بِمَصلَحةِ العَقْدِ ولَيسَ نَفعًا مُستَقِلًّا، أي: لَيسَ نَفعًا يَنتَفِعُ بِه البائِعُ أوِ المُشتَري، ولَكِنَّه مِن مَصلَحةِ العَقْدِ، مِثلُ: الرَّهنِ، وكَونِ العَبدِ كاتِبًا، والأمَةِ بِكْرًا، والدَّابَّةِ هملاجةً وما أشبَهَ ذلك الثَّالِثُ: شَرطُ نَفعٍ إمَّا لِلبائِعِ وإمَّا لِلمُشتَري، والَّذي لِلبائِعِ، مِثلُ أن يَشتَرِطَ إذا باعَ دارَه سُكْناها شَهرًا، والَّذي لِلمُشتَري، مِثلُ أن يَشتَرِطَ على البائِعِ أن يَحمِلَ الحَطبَ وما أشبَهَ ذلك) ((الشرح الممتع)) (8/236)
490 - كالخِنزيرِ أو بعضِ أجزائِه كجِلدِه وعِظامِه ونحوِهما، فهو حرامٌ). ((فتاوى اللَّجنة الَّدائمة)) (22/260.
كتابُ الأطْعِمةِ - الفصل الرَّابع: الجِيلاتينُ [560] الجيلاتين :مادَّةٌ شِبهُ زُلاليَّةٍ، ليِّنةٌ، لَزِجةٌ، غيرُ قابلةٍ للذَّوَبانِ في الماءِ، تُستخرَجُ مِن عِظامِ الحيوانِ وأنسجتِه بإغلائها الطَّويلِ في الماءِ، وتُستخدَمُ في صناعةِ الحلَويَّاتِ وبعضِ الأدويَّةِ الطِّبِّيَّةِ يُنظر: ((المعجم الوسيط)) (1/150)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (1/428)، ((قرارات المجمع الفقهي الإسلامي للرابطة مكة)) (ص: 85)