الموسوعة الفقهية

مطلَبٌ: الوَصيَّةُ لشَخصٍ بدَينٍ ولآخَرَ بعَينٍ


إذا كانتِ الوَصيَّةُ بالدَّينِ لشخصٍ وبالعَينِ لشَخصٍ آخَرَ، يكونُ ثُلُثُ جميعِ ذلك بيْنهُما، كلُّ واحِدٍ بقدْرِ ما أُوصِيَ له، نصَّ عليه الحَنفيَّةُ ، والمالِكيَّةُ ؛ وذلك لأنَّها وَصيَّةٌ مِن مالِه يَحتمِلُها ثُلُثُه، فجازت كسائرِ الوَصايا

انظر أيضا:

  1. (1) كأنْ يكونَ للموصِي دَينٌ على آخَرَ، فأوصى بهذا الدَّينِ لشخصٍ، وله مالٌ غيرُ الدَّينِ أَوصى بثُلثِه لشَخصٍ آخَرَ
  2. (2) كأنْ يكونَ للموصِي دَينٌ على آخَرَ، فأوصى بهذا الدَّينِ لشخصٍ، وله مالٌ غيرُ الدَّينِ أَوصى بثُلثِه لشَخصٍ آخَرَ
  3. (3) ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (8/476)، ((الفتاوى الهندية)) (6/135).
  4. (4) ((المدونة)) لسَحنون (4/362،361).
  5. (5) ((المدونة)) لسَحنون (4/362).