الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 1806 ). زمن البحث بالثانية ( 0.024 )
459 - إذا كان مُحضَّرًا مِن شيْءٍ مُحرَّمٍ كالخِنزيرِ أو بعضِ أجزائِه كجِلدِه وعِظامِه ونحوِهما، فهو حرامٌ). ((فتاوى.
كتابُ الأطْعِمةِ - الفصل الرَّابع: الجِيلاتينُ [560] الجيلاتين :مادَّةٌ شِبهُ زُلاليَّةٍ، ليِّنةٌ، لَزِجةٌ، غيرُ قابلةٍ للذَّوَبانِ في الماءِ، تُستخرَجُ مِن عِظامِ الحيوانِ وأنسجتِه بإغلائها الطَّويلِ في الماءِ، وتُستخدَمُ في صناعةِ الحلَويَّاتِ وبعضِ الأدويَّةِ الطِّبِّيَّةِ يُنظر: ((المعجم الوسيط)) (1/150)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (1/428)، ((قرارات المجمع الفقهي الإسلامي للرابطة مكة)) (ص: 85)  
463 - مَعلومًا. والعَبدُ يُباعُ ويُستَثنَى مِنه خِدمةٌ مَعلومةٌ، وكُلُّ ما ذَكَرناه فهوَ استِثناءُ مَنفَعةٍ.
كِتابُ البَيعِ - الفَصْلُ الأوَّلُ: الشُّروطُ الصَّحيحةُ قال ابنُ عُثَيمين: (الشُّروطُ الصَّحيحةُ تَنقَسِمُ إلَى ثَلاثةِ أقسامٍ: الأوَّلُ: قِسمٌ ثابِتٌ، سَواءٌ شُرِطَ أم لَم يُشتَرَط؛ لِأنَّه مِن مُقتَضَى العَقْدِ، مِثلُ تَسليمِ البائِعِ المَبيعَ والمُشتَري الثَّمنَ، وكَونِ الثَّمَن حالًّا، وما أشبَه ذلك مِمَّا لا يَحتاجُ إلَى شَرطٍ، فهَذا إذا شُرِطَ فهوَ تَوكيدٌ، ولَو جَمعَ ألفَ شَرطٍ مِن هَذا النَّوعِ فإنَّه يَصِحُّ الثَّاني: ما يَتَعَلَّقُ بِمَصلَحةِ العَقْدِ ولَيسَ نَفعًا مُستَقِلًّا، أي: لَيسَ نَفعًا يَنتَفِعُ بِه البائِعُ أوِ المُشتَري، ولَكِنَّه مِن مَصلَحةِ العَقْدِ، مِثلُ: الرَّهنِ، وكَونِ العَبدِ كاتِبًا، والأمَةِ بِكْرًا، والدَّابَّةِ هملاجةً وما أشبَهَ ذلك الثَّالِثُ: شَرطُ نَفعٍ إمَّا لِلبائِعِ وإمَّا لِلمُشتَري، والَّذي لِلبائِعِ، مِثلُ أن يَشتَرِطَ إذا باعَ دارَه سُكْناها شَهرًا، والَّذي لِلمُشتَري، مِثلُ أن يَشتَرِطَ على البائِعِ أن يَحمِلَ الحَطبَ وما أشبَهَ ذلك) ((الشرح الممتع)) (8/236)
464 - ، وبينهما رَحِمٌ أي: قَرابةٌ قَريبةٌ، فذَوُو الرَّحِمِ هم الأقارِبُ، ويقَعُ على كُلِّ مَن يجمَعُ بينَك.
كتابُ الحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ - الفَصلُ الأوَّلُ: مَعنى الرَّحِمِ [1318]   يخطئُ بَعضُ النَّاسِ فيُطلِقُ على أقارِبِ الزَّوجينِ: أرحامٌ، والصوابُ أن يُسَمَّوا أصهارًا قال ابنُ عثيمين: (الرَّحِمُ: هم القَرابةُ، قال تعالى: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ [الأنفال: 75]، وليس كما يظُنُّه العامَّةُ أنَّهم أقارِبُ الزَّوجَينِ؛ لأنَّ هذه تَسميةٌ غيرُ شَرعيَّةٍ، والشَّرعيَّةُ في أقاربِ الزَّوجَينِ: أن يُسَمَّوا أصهارًا) ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (9/591) وصِفةُ صِلَتِها