الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 5292 ). زمن البحث بالثانية ( 0.02 )
4096 - لها فوائدُ -كما هو الحالُ في البنوكِ الرِّبويَّةِ- هي قُروضٌ رِبويَّةٌ مُحرَّمةٌ، سواءٌ أكانت مِن نَوعِ.
كِتابُ البَيعِ - الفصلُ الثَّالثُ: الحِساباتُ الجاريةُ ويُطلَقُ عليها: الودائعُ المَصرِفيَّةُ، وهو خطأٌ؛ فهي ليْست وَدائعَ، وإنَّما هي قُروضٌ، كما ذُكِر في الحُكمِ
4099 - يَحرُمُ مَضغُ القات [220] ألَّف في التَّحذيرِ مِن القات عَدَدٌ من العلماء، ومنهم: الشيخُ حمزة.
كتاب الأشربة - المبحث الثَّاني: حكمُ تناولِ التَّبْغِ [202] التَّبغُ ويُسمَّى (التنباك): نباتٌ حَوْليٌّ مُرُّ الطعمِ مِن الفَصيلةِ الباذنجانيَّةِ، يُجَفَّفُ ثم يُتعاطى تدخينًا وسَعُوطًا ومَضْغًا، ويكثُرُ استِعمالُه في صناعةِ السيجارِ والسِّيجارةِ ويُسمى (التتن) بالتركيةِ يُنظر: ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (1/283)، ((التعريفات الفقهية)) للبركتي (ص: 51) ويُستعمل أيضًا في الشِّيشةِ والنرجيلة وكلُّ ذلك يَحرُمُ استِخدامُه، وكذلك تَحرُمُ السَّجائِرُ الإلكترونيَّة لأنَّها تحتوي على النيكوتين السَّامِّ   ، والشَّمَّةِ، والقاتِ