الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 5292 ). زمن البحث بالثانية ( 0.027 )
2896 - لأجَلٍ -كشَهرٍ مَثَلًا- ويَتَّفِقَ مَعَ مَن عليه الدَّينُ على إسقاطِ بَعضِه، ويُعَجِّلَ له الباقيَ قَبلَ.
كِتابُ الصُّلحِ والإبراءِ - المَطلَبُ الثَّالِثُ: الصُّلحُ عَنِ الدَّينِ [116] كَأن يَدَّعيَ شَخصٌ على آخَرَ دَينًا، فيُقِرَّ المُدَّعى عليه له به، ثُمَّ يُصالحَه على بَعضِه، أو على مالٍ غَيرِه. يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (27/330).