الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 5076 ). زمن البحث بالثانية ( 0.025 )
2437 - العروس)) للزبيدي (19/405). والشَّرطُ اصطِلاحًا: هو ما يَلزَمُ مِن عَدَمِه عَدَمُ الحُكمِ، ولا يَلزَمُ.
كِتابُ البَيعِ - البابُ الرَّابعُ: الشُّروطُ في البَيْعِ هُناكَ فُروقٌ بينَ الشُّروطِ في البَيعِ وشُروطِ البَيعِ مِن وُجوهٍ أربَعةٍ: الأوَّلُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ مِن وَضْعِ الشَّارِعِ، والشُّروطَ في البَيعِ مِن وضعِ المُتَعاقِدَينِ الثَّاني: شُروطُ البَيعِ يَتَوَقَّفُ عليها صِحَّةُ البَيعِ، والشُّروطُ في البَيعِ يَتَوَقَّفُ عليها لُزومُ البَيعِ، فهوَ صَحيحٌ، لَكِن لَيسَ بِلازمٍ؛ لِأنَّ مَن لَه الشَّرطُ إذا لَم يُوفِ لَه بِه فله الخِيارُ الثَّالِثُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ لا يُمكِنُ إسقاطُها، والشُّروطُ في البَيعِ يُمكِنُ إسقاطُها مِمَّن لَه الشَّرطُ الرَّابِعُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ كُلَّها صَحيحةٌ مُعتَبَرةٌ؛ لِأنَّها مِن وَضْعِ الشَّرعِ، والشُّروطُ في البَيعِ مِنها ما هوَ صَحيحٌ مُعتَبَرٌ، ومِنها ما [هوَ] لَيسَ بِصَحيحٍ ولا مُعتَبَرٍ؛ لِأنَّه مِن وَضْعِ البَشَرِ، والبَشَرُ قَد يُخطِئُ وقَد يُصيبُ يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/223)
2441 - الإيجابُ: هو اللَّفظُ الصَّادِرُ مِن قبَلِ الوَليِّ أو من يقومُ مَقامَه [255]     ((الشرح الكبير.
كتابُ النِّكاحِ - المَطلبُ الأوَّلُ: الإيجابُ والقَبولُ [251]     من أركان النكاح أيضًا الزَّوْج والزَّوجة، وعدَّ بعضُ الفقهاء الوليَّ والشَّاهد من الأركان يُنظر: ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/299)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/139)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/37)