الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 2386 ). زمن البحث بالثانية ( 0.025 )
2193 - عليها في الأحاديثِ الصَّحيحةِ، وأنَّ عُملةَ كُلِّ بلَدٍ تُعتبَرُ جِنسًا آخَرَ غيرَ عُملةِ البلَدِ الآخَرِ؛ لأنَّها.
كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الثَّالثُ: المُتاجَرةُ في الأوراقِ النَّقديَّةِ (العُملاتِ) المُتاجَرةُ في العُملاتِ يُقصَدُ بها: شِراءُ العُملاتِ لبَيعِها بقصْدِ الرِّبحِ؛ كأنْ يَبيعَ عُملةً بالرِّيالِ السُّعوديِّ بعُملةٍ بالجنيهِ المِصريِّ يُنظر: ((المعايير الشرعية)) (ص 70)
2200 - تجوزُ المُصارَعةُ [996] المُصارَعةُ: رياضةٌ بَدَنيَّةٌ تَجري بَينَ اثنَينِ يُحاوِلُ كُلٌّ مِنهما.
كِتابُ السِّباقِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: السِّباقُ بعِوَضٍ فيما كان في مَعنى السِّباقِ باخُفِّ والحافِرِ والنَّصلِ [987] وهو كُلُّ ما هو نافِعٌ للحَربِ ويُستَعانُ به على الجِهادِ، كالمُصارَعةِ والمُسابَقةِ بالأقدامِ، والسِّباحةِ وحَملِ الأثقالِ، وسَيَأتي الحَديثُ عن ذلك بالتَّفصيلِ في المَباحِثِ التَّاليةِ.