الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 4703 ). زمن البحث بالثانية ( 0.018 )
2061 - إذا كانَ الوَرَثةُ مَحضَ عَصَبةٍ بالنَّفسِ، فأصلُ المَسألةِ مِن عَدَدِ رُؤوسِهم، أمَّا إذا كانوا.
كِتابُ المَواريثِ - المَبحَثُ الثَّاني: التَّأصيلُ ومَخارِجُ [269] المَخرَجُ: أقَلُّ عَدَدٍ يَصِحُّ مِنهُ الكَسرُ؛ فمَخرَجُ النِّصفِ: اثنانِ، ومَخرَجُ الثُّلُثِ والثُّلُثَينِ: ثَلاثةٌ، ومَخرَجُ الرُّبعِ: أربَعةٌ، ومَخرَجُ السُّدُسِ: سِتَّةٌ، ومَخرَجُ الثُّمُنِ: ثَمانيةٌ، وكُلُّها مُشتَقَّةٌ مِن اسمِ العَدَدِ لَفظًا ومَعنًى، إلَّا النِّصفَ؛ فإنَّه مِنَ المُناصَفةِ، ومَقصودُ الفَرضيِّينَ بتَحريرِ هذه المَخارِجِ شَيئانِ: أحَدُهما: قِسمةُ السِّهامِ على أعدادٍ صِحاحٍ مِن غَيرِ كَسرٍ. والثَّاني: طَلَبُ أقَلِّ عَدَدٍ تَصِحُّ فيه، فيُعَوِّلونَ عليه. يُنظر: ((التاج والإكليل)) للمواق (8/ 596).            الفُروضِ