الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 4707 ). زمن البحث بالثانية ( 0.029 )
1986 - آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ  [المائدة: 1]2- قال تعالى: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ.
كتابُ النِّكاحِ - الفَصلُ الأوَّلُ: الشُّروطُ في النِّكاحِ [852]     ليس المقصودُ بالشُّروطِ هنا شُروطَ صِحَّةِ النِّكاحِ، وإنَّما ما يَشترطُه الزوجانِ أو أحدُهما، مِثلُ: اشتراطِ عدمِ النَّفَقةِ، أو عدمِ الوَطءِِ، أو ألَّا يُخرِجَها من بلَدِها، أو أن يكونَ الطَّلاقُ بيَدِها، وهذه الشروطُ منها الصَّحيحُ ومنها الفاسِدُ الذي لا يلزَمُ الزَّوجينِ أو أحدَهما، كما سيأتي
1995 - ).   الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ الآثارِعن عبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ رضي الله عنه: (أنَّه وَقَف على وَلَدِه، وجعل.
المَسائِلُ المُتعَلِّقةُ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَقفِ، والهِبةِ والعَطيَّةِ، والوَصايا [1373]   هذه المسائِلُ مِن أبوابِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطية والوَصايا: هي التي تتعَلَّقُ بفِقهِ الأُسرةِ دون باقي مَسائِلِها وتُنظرُ تفاصيلُها في مواضِعِها من الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - إعداد القِسم العلمي بمؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ - البابُ الأوَّلُ: مَسائِلُ مُتعَلِّقةٌ بالأُسرةِ مِن كتابِ الوَقفِ [1374]   الوقفُ هو: تحبيسُ الأصلِ وتَسبيلُ المنفعةِ يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/5)، ((المبدع)) لابن مفلح (5/152) ويُنظر أيضًا: ((تحرير ألفاظ التنبيه)) للنووي (ص: 237)