الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 4703 ). زمن البحث بالثانية ( 0.018 )
1981 - الخرقي)) (7/470). ، وقَولُ طائفةٍ مِن السَّلَفِ [854]     قال ابنُ قدامة: (جملةُ ذلك أنَّ الشُّروطَ.
كتابُ النِّكاحِ - الفَصلُ الأوَّلُ: الشُّروطُ في النِّكاحِ [852]     ليس المقصودُ بالشُّروطِ هنا شُروطَ صِحَّةِ النِّكاحِ، وإنَّما ما يَشترطُه الزوجانِ أو أحدُهما، مِثلُ: اشتراطِ عدمِ النَّفَقةِ، أو عدمِ الوَطءِِ، أو ألَّا يُخرِجَها من بلَدِها، أو أن يكونَ الطَّلاقُ بيَدِها، وهذه الشروطُ منها الصَّحيحُ ومنها الفاسِدُ الذي لا يلزَمُ الزَّوجينِ أو أحدَهما، كما سيأتي