الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: ثُبوتُ شَهادةِ الزُّورِ بالإقرارِ


تَثبُتُ شَهادةُ الزُّورِ بالإقرارِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1389] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 125)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/ 502، 503). ، والمالِكيَّةِ [1390] ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 141)، ((منح الجليل)) لعليش (8/ 303). ، والشَّافِعيَّةِ [1391] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (12/ 470)، ((روضة الطالبين)) للنووي (11/ 145).   . ، والحَنابِلةِ [1392] ((المبدع في شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/ 350)، ((الإنصاف)) للمرداوي (12/ 107).  .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الكتابِ
1- قَولُه تعالى: بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفسِهِ بَصِيرةٌ [القيامة: 14] .
2- قَولُه تعالى: يا أيُّها الَّذِينَ آمَنوا كُونُوا قَوَّامينَ بالقِسطِ شُهَداءَ للَّهِ ولَو على أنفُسِكُم [النساء: 125] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
شَهادةُ المَرءِ على نَفسِه إقرارُه بالحَقِّ [1393] ((تفسير القرطبي)) (5/ 410).
ثانيًا: لأنَّ الإقرارَ دَلالةٌ على ما أقَرَّ به [1394] يُنظر: ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (8/ 321)، ((البناية شرح الهداية)) للعينى (9/ 428، 429). .
ثالثًا: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَجَمَ ماعِزًا بإقرارِه، والغامِديَّةَ باعتِرافِها، مَعَ أنَّ الحُدودَ تُدرَأُ بالشُّبُهاتِ، فإذا كانَ مُلزِمًا فيما يَندَرِئُ بالشُّبُهاتِ فلَأن يَكونَ مُلزِمًا في غَيرِه أَولى [1395] يُنظر: ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (8/ 321)، ((البناية شرح الهداية)) للعينى (9/ 428، 429). .
رابعًا: لأنَّ العاقِلَ لا يُقِرُّ على نَفسِه كاذِبًا بما فيه ضَرَرٌ على نَفسِه أو مالِه، فتَرَجَّحَت جِهةُ الصِّدقِ في حَقِّ نَفسِه؛ لعَدَمِ التُّهمةِ، وكَمالِ الوِلايةِ [1396] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/ 3).             .
خامسًا: لأنَّ الشُّهودَ والإقرارَ هو الدَّليلُ الظَّاهِرُ [1397] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/ 164)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/ 6). .

انظر أيضا: