الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 1953 ). زمن البحث بالثانية ( 0.012 )
182 - ، وهو في يَدِ أحَدِهما. ؛ على قَولَينِ:القَولُ الأوَّلُ: إذا ادَّعى اثنانِ عَينًا في دَعوى المِلكِ بسَبَبِ.
كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَطلَبُ الثَّاني: تَعارُضُ الدَّعوَيَينِ في دَعوى المِلكِ المُقَيَّد بسَبَبٍ [899] المِلكُ المُقَيَّدُ بسَبَبٍ: أن يَدَّعيَ شَخصٌ مِلكيَّةَ شَيءٍ مَعَ بَيانِ سَبَبِ المِلكيَّةِ، كنتاجٍ ونِكاحٍ وشِراءٍ وإرثٍ، كأن يَقولَ: هذا مِلكي بسَبَبِ الشِّراءِ أوِ الإرثِ أو نَحوِهما. يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 294).