الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 2201 ). زمن البحث بالثانية ( 0.017 )
1592 - ] أخرجه الدارقطني في ((السنن)) (4541)، والحاكم في ((المستدرك)) (2345)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (11384.
كتاب الأشربة - المبحث الثَّاني: حكمُ تناولِ التَّبْغِ [202] التَّبغُ ويُسمَّى (التنباك): نباتٌ حَوْليٌّ مُرُّ الطعمِ مِن الفَصيلةِ الباذنجانيَّةِ، يُجَفَّفُ ثم يُتعاطى تدخينًا وسَعُوطًا ومَضْغًا، ويكثُرُ استِعمالُه في صناعةِ السيجارِ والسِّيجارةِ ويُسمى (التتن) بالتركيةِ يُنظر: ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار عمر (1/283)، ((التعريفات الفقهية)) للبركتي (ص: 51) ويُستعمل أيضًا في الشِّيشةِ والنرجيلة وكلُّ ذلك يَحرُمُ استِخدامُه، وكذلك تَحرُمُ السَّجائِرُ الإلكترونيَّة لأنَّها تحتوي على النيكوتين السَّامِّ   ، والشَّمَّةِ، والقاتِ
1598 - عليه وسلَّم يَحلِفُ: لا ومُقَلِّبِ القُلوبِ)) [175] أخرجه البخاري (6617). وَجهُ الدَّلالةِ: قَوُله.
كتابُ الأيمان - الفَرعُ الثَّاني: الحَلِفُ بصِفاتِ اللهِ الذَّاتيَّةِ والفِعليَّةِ [157] الصِّفاتُ الذاتيَّةُ: هي التي لم يزَلْ ولا يزالُ اللهُ متَّصِفًا بها؛ كالعِلمِ، والقُدرةِ، والحياةِ، والسَّمعِ، والبصَرِ، والوَجهِ، واليدينِ ونحوِ ذلك والصِّفاتُ الفِعليَّةُ: هي الصِّفاتُ المُتعلِّقةُ بمشيئةِ اللهِ وقُدرتِه، إنْ شاء فعَلَ، وإنْ شاء لم يفعَلْ؛ كالمَجيءِ، والنُّزولِ، والغضَبِ، والفَرَحِ، والضَّحِكِ ونحوِ ذلك يُنظر: ((صفات الله عز وجل)) لعلوي السَّقَّاف (ص: 29)
1603 - اختلَفَتْ هذه الأصْنافُ، فبِيعوا كيف شِئْتُم، إذا كان يَدًا بيَدٍ)) أخرَجَه مسلمٌ (1587). ثانيًا: منَ.
كتابُ الرِّبا - الفَصلُ الثَّاني: بَيعُ الرِّبويِّ بغيرِ جِنسِه إذا بِيعَ الرِّبويُّ برِبويٍّ من غيرِ جِنسٍه، اشتُرِطَ فيه شرطٌ واحدٌ؛ وهو التَّقابُضُ قبْلَ التَّفرُّقِ، أمَّا التَّساوي فليس بشَرطٍ، ولهذا يَجوزُ بَيعُهما مُكايَلةً ومُوازَنةً وجِزافًا فإنِ اختَلَفا في المعيارِ الشَّرعيِّ -بأنْ كان أحَدُهما مَكيلًا، والآخَرُ مَوْزونًا- فيجوزُ كلُّ شَيءٍ: الكيلُ، والوزنُ، والجِزافُ، والحُلولُ، والتَّأجيلُ؛ كأنْ يَبيعَ جِرامًا من فِضَّةٍ بصاعَينِ منَ البُرِّ مُؤجَّلَينِ إلى شَهرٍ؛ لأنَّ مِعيارَ الفِضَّةِ الوزنُ، ومِعيارَ البُرِّ الكَيلُ وإذا بِيعَ رِبويٌّ بغيرِ رِبويٍّ، فيَجوزُ التَّفرُّقُ قبْلَ القبضِ، ويجوزُ التَّفاضُلُ، مثلُ أنْ يَبيعَ شَعيرًا بثيابٍ، أو ما أشبَهَ ذلك؛ فهذا يَجوزُ فيه التَّفرُّقُ قبْلَ القبضِ والتَّفاضُلُ يُنظَر: ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (8/404)