الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: صيغةُ الوَكالةِ المُعَلَّقةِ على شَرطٍ


تَصِحُّ الوَكالةُ إذا كانت بصيغةٍ مُعَلَّقةٍ على شَرطٍ ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وقَولٌ للشَّافِعيَّةِ مُقابِلَ الأصَحِّ ، وهو اختيارُ ابنِ القَيِّمِ ، وابنِ عُثَيمين .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهما، قال: أمَّر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في غزوةِ مُؤتةَ زيدَ بنَ حارِثةَ، فقال رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنْ قُتِل زَيدٌ فجَعفَرٌ، وإنْ قُتِل جَعفَرٌ فعبدُ اللَّهِ بنُ رواحةَ)) .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم علَّق الإمارةَ على موتِ الأميرِ السَّابِقِ، والوَكالةُ مِثلُه .
ثانيًا: لأنَّ المتعَلِّقَ بالشَّرطِ عِندَ وجودِ الشَّرطِ كالمُنجَزِ؛ فكأنَّه أنشَأ التَّوكيلَ عِندَ وُجودِ شَرطِه .
ثالثًا: لأنَّ التَّوكيلَ إطلاقٌ، وهو يحتَمِلُ التَّعليقَ بالشَّرطِ والإضافةَ إلى وَقتٍ .
رابعًا: قياسًا على الوصيَّةِ والتَّأميرِ؛ حيثُ يجوزُ تعليقُهما .
خامسًا: لأنَّه عقدٌ اعتُبِرَ في حَقِّ الوكيلِ حُكمُه، وهو إباحةُ التَّصَرُّفِ وصِحَّتُه، فكان صحيحًا، كما لو قال: أنت وكيلي في بَيعِ دابَّتي إذا قَدِم الحاجُّ .
سادسًا: لأنَّه لو قال: وكَّلْتُك في شراءِ كذا، في وقتِ كذا؛ صَحَّ بلا خِلافٍ، والمُعَلَّقُ على شرطٍ في معناه .

انظر أيضا:

  1. (1) كأن يقولَ شَخصٌ لآخَرَ: إذا قَدِم فلانٌ من السَّفَرِ فاقبَضْ منه دُيوني.
  2. (2) ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (19/112،64)، ((الفتاوى الهندية)) (3/567). ويُنظَر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/20).
  3. (3) ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/262)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/462). ويُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (5/95).
  4. (4) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/223).
  5. (5) قال ابنُ القَيِّمِ: (يَصِحُّ تعليقُ الوَكالةِ بالشَّرطِ كما يَصِحُّ تعليقُ الوِلايةِ بالشَّرطِ، كما صحَّت به السُّنَّةُ، بل تعليقُ الوَكالةِ أَولى بالجوازِ؛ فإنَّ الوَليَّ وكيلٌ وَكالةً عامَّةً؛ فإنَّه إنَّما يتصَرَّفُ نيابةً عن المُوَلِّي، فوَكالتُه أعَمُّ من وَكالةِ الوكيلِ في الشَّيءِ المُعَيَّنِ، فإذا صَحَّ تعليقُها فتعليقُ الوَكالةِ الخاصَّةِ أَولى بالصِّحَّةِ). ((إعلام الموقعين)) (3/296).
  6. (6) قال ابنُ عُثَيمين: (فإن عَلَّقَ الوَكالةَ بحُضورِه فقال: متى حضر فأنت وكيلٌ في بيعِه، صَحَّت الوَكالةُ؛ لأنَّها تَصِحُّ مُعَلَّقةً). ((الشرح الممتع)) (9/379).
  7. (7) أخرجه البخاري (4261).
  8. (8) يُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (5/68).
  9. (9) يُنظَر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (19/112).
  10. (10) يُنظَر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (19/64).
  11. (11) يُنظَر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/223).
  12. (12) يُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (5/68).
  13. (13) يُنظَر: ((المغني)) لابن قدامة (5/68).