الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: الحِكْمةُ مِن مَشْروعيَّةِ الحَوالةِ


شُرِعَتِ الحَوالةُ للتَّيْسيرِ وتَسْهيلِ الاسْتيفاءِ بَيْنَ النَّاسِ؛ لأنَّ الشَّخْصَ قد لا يَسْتَطيعُ أن يَقْضيَ الدَّيْنَ الَّذي عليه إذا كانَ مُعسِرًا، فيُحيلُ على شَخْصٍ آخَرَ له عليه دَيْنٌ؛ فهي مِن حُسْنِ القَضاءِ والاقْتِضاءِ؛ لأنَّ المُحالَ إذا قَبِلَ فقدْ يَسَّرَ الأَمْرَ على المُحيلِ، ولأنَّ المُحيلَ أيضًا إذا أحالَ صاحِبَ الدَّيْنِ بدَيْنِه فهذا مِن التَّيْسيرِ، وهي مِن الإحْسانِ والمَعْروفِ [12] يُنظَرُ: ((الشرح الممتع)) لابن عُثَيْمينَ (9/210). .

انظر أيضا: