الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: حُكْمُ قَبولِ الحَوالةِ


يُسْتَحَّبُ قَبولُ الحَوالةِ ، وهو مَذهَبُ المالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، وقَوْلُ أَكثَرِ الفُقَهاءِ .
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
عن أبي هَرَيْرةَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: ((مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، ومَن أُتبِعَ على مَليءٍ فلْيَتْبَعْ)) .
أَوجُهُ الدَّلالةِ:
1- يُحمَلُ الأَمْرُ على النَّدْبِ؛ لأنَّه مِن بابِ المَعْروفِ والتَّيْسيرِ على المُعسِرِ، وهو مُسْتَحَبٌّ .
2- لأنَّ الأَمْرَ بالحَوالةِ وارِدٌ بَعْدَ حَظْرٍ، وهو نَهيُه عن بَيْعِ الدَّيْنِ بالدَّيْنِ، والحَوالةُ مِن بَيْعِ الدَّيْنِ بالدَّيْنِ، إلَّا أنَّها اسْتُثْنِيَتْ مِنه، فيَكونُ الأَمْرُ للنَّدْبِ .
3- يُحمَلُ الأَمْرُ على النَّدْبِ قِياسًا على سائِرِ المُعاوَضاتِ؛ فإنَّها ليستْ على الوُجوبِ .
ثانِيًا: لأنَّ الحُقوقَ لا تَنْتَقِلُ مِن ذِمَّةٍ إلى ذِمَّةٍ إلَّا بالتَّراضي، فلا يَجِبُ على المُحالِ قَبولُ الحَوالةِ .

انظر أيضا:

  1. (1) وأَجمَعَ العُلَماءُ على مَشْروعيَّتِها. يُنظَرُ: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (6/417)، ((المغني)) لابن قُدامةَ (4/390)، ((روضة الطالبين)) للنووي (4/228)، ((الذخيرة)) للقرافي (9/241)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/171).
  2. (2) ((التاج والإكليل)) للمواق (5/90)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/21)، ((منح الجليل)) لعليش (6/178)، ويُنظَرُ: ((المنتقى شرح الموطأ)) للباجي (7/66)، ((إكمال المعلم)) للقاضي عياض (5/234).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (4/228)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/144).
  4. (4) قالَ ابنُ عَبْدِ البَرِّ: (حَديثُ يونُسَ بنِ عُبَيْدٍ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَطْلُ الغَنيِّ ظُلْمٌ، وإذا أُحِلْتَ على مَلِيءٍ فاتْبَعْه. وهذا عِنْدَ أَكثَرِ الفُقَهاءِ نَدْبٌ وإرْشادٌ لا إيجابٌ). ((التمهيد)) (18/290).
  5. (5) أخرجه البخاريُّ (2288) واللَّفْظُ له، ومُسلِم (1564).
  6. (6) ((المفهم)) للقرطبي (4/439)، ((شرح الزرقاني على الموطأ)) (3/485).
  7. (7) يُنظَرُ: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (6/418).
  8. (8) ((المقدمات الممهدات)) لابن رشد الجد (2/403)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/144).
  9. (9) يُنظَرُ: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (6/418).