الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الثَّاني: اجْتِماعُ البيعِ والصَّرْفِ


يَجوزُ الجَمعُ بيْن البيعِ والصَّرْفِ، وهو مَذهَبُ الشَّافعيَّةِ -في الأصَحِّ- ، والحَنابِلةِ ، واخْتارَه ابنُ عُثَيمينَ ؛ وذلك لأنَّهما عَيْنانِ يَجوزُ أخْذُ العِوَضِ عنهما مُنفَرِدَينِ، فجازَ أخْذُه عنهما مُجتَمِعَينِ

انظر أيضا:

  1. (1) كأنْ يَبيعَ سيارةً وألْفَ دينارٍ، بعشرينَ ألفَ رِيالٍ سُعوديٍّ، فتَكونَ الصَّفقةُ واحدةً، والثَّمنُ واحدًا
  2. (2) كأنْ يَبيعَ سيارةً وألْفَ دينارٍ، بعشرينَ ألفَ رِيالٍ سُعوديٍّ، فتَكونَ الصَّفقةُ واحدةً، والثَّمنُ واحدًا
  3. (3) ((المجموع)) للنَّوَوي (9/389)، ويُنظَر: ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (5/320).
  4. (4) بشَرطِ أنْ يكونَ من غيرِ جِنسِ ما معَ المَبيعِ، وألَّا يكونَ على سبيلِ الشَّرطِ، كأنْ يَبيعَه دِينارًا بثوبٍ وستَّةِ دراهمَ، فيَصِحَّ، فإنِ اشْتَرى الثَّوبَ بنِصفِ دينارٍ، واشتَرَطَ عليه أنْ يَصرِفَ النِّصفَ الآخَرَ بستَّةِ دراهمَ؛ لم يصِحَّ، ولا بدَّ أنْ يكونَ الثَّمنُ من غيرِ جنسِ ما معَ المَبيعِ، مثلُ أنْ يَبيعَه ثوبًا ودراهمَ بذهبٍ. ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (3/379)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/232)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/21)، ويُنظَر: ((حاشية الروض المربع)) لابن قاسمٍ (4/377).
  5. (5) قال ابنُ عُثيمين: (قولُه: «بيعٌ وصَرْفٌ» الواقعُ أنَّ الصَّرفَ بيعٌ، لكنْ يَختَصُّ بأنَّه مُبادَلةُ نقْدٍ بنقْدٍ، وله أحْكامٌ معروفةٌ، لكنَّ الكلامَ على أنَّه مُبادَلةٌ؛ فدَنانيرُ بدراهمَ صَرْفٌ، ودَنانيرُ بثِيابٍ غيرُ صَرفٍ، والصَّرفُ بيعٌ لا شكَّ، لكنْ لمَّا كان الصَّرفُ له أحْكامٌ خاصَّةٌ، صاروا يُفرِدونَه بالقَولِ؛ فيَقولونَ: بَيعٌ وصَرْفٌ. مثالُه: قال: بِعتُكَ هذه الدَّنانيرَ وهذه السَّيَّارةَ بعَشَرةِ آلافِ دِرهمٍ، الصَّفقةُ واحدةٌ، والثَّمنُ واحدٌ، فيَصِحُّ البيعُ؛ فإذا قُبِضَ الثَّمنُ فلا إشْكالَ، وإنْ لم يُقبَضْ صحَّ في السَّيَّارةِ دونَ الصَّرْفِ؛ لأنَّكَ إذا بِعتَ دَراهمَ بدَنانيرَ لا بدَّ منَ التَّقابُضِ قبْلَ التَّفرُّقِ) ((الشرح الممتع)) (8/199).
  6. (6) يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلح (3/379)، ((الحاوي الكبير)) للماوَرْدي (5/320).
  7. (7) كأنْ يقومَ شخصٌ بتَحْويلِ مَبلغٍ منَ المالِ بالرِّيالِ السُّعوديِّ عبْرَ المَصرِفِ بعُملةٍ أُخْرى مُغايرةٍ
  8. (8) مثلُ أنْ يَتواعَدَ شَخصانِ على المصارَفةِ بعدَ شَهرٍ مثلًا، بعْدَما حدَّدا نوعَ العُملةِ وسِعرَها، وأنْ يَتمَّ التَّقابُضُ عندَما يحِلُّ الأجَلُ، ومِن صُوَرِها أيضًا: أنْ يَأخُذَ الذَّهبَ أوِ الفضَّةَ للمُشاوَرةِ على شِرائِه؛ كأنْ يَأتيَ رجُلٌ لبائعِ الذَّهبِ أوِ الفضَّةِ، فيأخُذَ منه السِّلعةَ ليُشاوِرَ عليها أهْلَه أو غيرَهم، ثمَّ يَشْتَريَها بعدَ ذلك
  9. (9) كأنْ يُودِعَ شخصٌ عندَ آخَرَ عُملةً بالرِّيالِ، ثمَّ يُصارِفَه بها بعُملةٍ بالدِّينارِ، ويَقبِضَ العُملةَ بالدِّينارِ دونَ إحْضارِ الوَديعةِ (العُملةِ بالرِّيالِ)