الموسوعة الفقهية

الفَصلُ الرَّابعُ: المواعَدةُ على الصَّرْفِ مثلُ أنْ يَتواعَدَ شَخصانِ على المصارَفةِ بعدَ شَهرٍ مثلًا، بعْدَما حدَّدا نوعَ العُملةِ وسِعرَها، وأنْ يَتمَّ التَّقابُضُ عندَما يحِلُّ الأجَلُ، ومِن صُوَرِها أيضًا: أنْ يَأخُذَ الذَّهبَ أوِ الفضَّةَ للمُشاوَرةِ على شِرائِه؛ كأنْ يَأتيَ رجُلٌ لبائعِ الذَّهبِ أوِ الفضَّةِ، فيأخُذَ منه السِّلعةَ ليُشاوِرَ عليها أهْلَه أو غيرَهم، ثمَّ يَشْتَريَها بعدَ ذلك


تَجوزُ المواعَدةُ على الصَّرْفِ إذا كانتْ غيرَ مُلزِمةٍ، وهو قولُ بعضِ المالِكيَّةِ ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (6/139)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (4/496)، ويُنظَر: ((التوضيح)) لخليل بن إسحاق (5/258). ، واخْتارَه ابنُ حزمٍ قال ابنُ حزمٍ: (التَّواعُدُ في بيعِ الذَّهبِ بالذَّهبِ أو بالفِضَّةِ، وفي بَيعِ الفِضَّةِ بالفِضَّةِ، وفي سائرِ الأصْنافِ الأربَعةِ بعضِها ببعضٍ؛ جائزٌ، تَبايَعَا بعْدَ ذلك أو لم يَتَبايَعَا؛ لأنَّ التَّواعُدَ ليْس بَيْعًا) ((المحلى)) (7/465). ، واللَّجنةُ الدَّائمةُ جاء في فتاوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ السُّؤالُ الآتي: ما الحكمُ في بَيعِ الذَّهبِ على المَشورةِ؟ أي: يَأْتي رجلٌ ويَشتَري ذَهبًا على أساسِ أنْ يُشاوِرَ أهلَ بيتِه، وقدْ لا يدفَعُ الثَّمنَ. فأرْجو مِن فَضيلتِكم التَّكرُّمَ بالإيضاحِ في ذلك. فكان الجوابُ: (بيعُ الذَّهبِ بالفضَّةِ أو ما أُعطيَ حُكمَها، لا يجوزُ إلَّا يدًا بيَدٍ، لكنْ إذا أخَذَ السِّلعةَ منَ الذَّهبِ أوِ الفضَّةِ ليُشاوِرَ عليها أهلَه، أو غيرَهم، ثم يَشتريَها بعدَ ذلك على الوجهِ الشَّرعيِّ، أو يَدعَها؛ فلا بأْسَ بذلك) ((فتاوى اللجنة الدائمة)) (13/480). ، وابنُ عُثَيمينَ سُئِلَ ابنُ عُثَيمينَ في حُكمِ مَنِ اشْتَرى بِضاعةَ الذَّهبِ، ثم اشترَطَ إذا لم تَصلُحْ برَدِّها للمَحلِّ للاسْتِبدالِ، أوِ اسْتِردادِ قيمَتِها، وما الطَّريقةُ المشروعةُ في مثلِ هذه الحالةِ، حيث إنَّ بعضَهم قد يكونُ بعيدَ المسافةِ عنِ المدينةِ؛ ممَّا يَستَحيلُ العَودةُ بنفْسِه إلى المحلِّ في نفْسِ اليومِ أوِ اليومِ الثَّاني؟ فأجابَ: (الأفضَلُ في مثلِ هذا والأحسَنُ أنْ يَأخُذَ السِّلعةَ الذَّهبيَّةَ قبْلَ أنْ يَتمَّ العقدُ، ويَذهَبَ بها إلى أهلِه؛ فإنْ صلَحَتْ رجَعَ إلى صاحبِ الدُّكَّانِ وباع معَه، واشْتَرى مِن جديدٍ، هذا هو الأفضَلُ) ((فتاوى إسلامية)) (2/355). ؛ وذلك لأنَّ المواعَدةَ على الصَّرْفِ ليستْ بَيعًا، بلْ هي مُجرَّدُ وَعدٍ بالبيعِ يُنظر: ((المحلَّى)) لابن حزم (7/465).

انظر أيضا: