الموسوعة الفقهية

مطلبٌ: حُكْمُ المُتاجَرةِ في الأوراقِ النَّقديَّةِ (العُملاتِ)


تُعَدُّ المُتاجَرةُ في العُملاتِ مِنَ الصَّرْفِ ، وتَجوزُ بشَرطِ التَّقابُضِ في مَجلِسِ العقْدِ، سواءٌ اتَّحَدَ الجِنسُ أوِ اختَلَفَ، وبشَرطِ التَّماثُلِ إذا اتَّحَدَ الجِنسُ ، نصَّتْ عليه اللَّجنةُ الدَّائمةُ في السُّعوديَّةِ ، وقَرارُ المَجْمَعِ الفِقهيِّ الإسلاميِّ التَّابعِ لِرابطةِ العالَمِ الإسلاميِّ ، وقَرارُ مَجْمَعِ الفقهِ الإسلاميِّ التَّابعِ لمُنظَّمةِ المُؤتمرِ الإسلاميِّ ، وهَيئةُ المُحاسَبةِ والمُراجَعةِ للمُؤسَّساتِ الماليَّةِ الإسلاميَّةِ ، وهَيئةُ كِبارِ العُلَماءِ بالسُّعوديَّةِ ، وابنُ بازٍ
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:
عن أبي بَكرةَ رَضِي اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تَبِيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ إلَّا سَواءً بسَواءٍ، والفِضَّةَ بالفِضَّةِ إلَّا سَواءً بسَواءٍ، وَبِيعوا الذَّهبَ بالفِضَّةِ، والفِضَّةَ بالذَّهبِ كيْف شِئتُ م))
وَجْه الدَّلالةِ:
قِياسُ العُملاتِ الورَقيَّةِ والمَعدِنيَّةِ على العُملاتِ الذَّهبيةِ والفِضِّيَّةِ المنصوصِ عليها في الأحاديثِ الصَّحيحةِ، وأنَّ عُملةَ كُلِّ بلَدٍ تُعتبَرُ جِنسًا آخَرَ غيرَ عُملةِ البلَدِ الآخَرِ؛ لأنَّها نُقودٌ اعتباريَّةٌ، فتَختلِفُ مِن حيث الجِنسُ تبَعًا لجِهةِ اعتبارِها نقْدًا

انظر أيضا:

  1. (1) المُتاجَرةُ في العُملاتِ يُقصَدُ بها: شِراءُ العُملاتِ لبَيعِها بقصْدِ الرِّبحِ؛ كأنْ يَبيعَ عُملةً بالرِّيالِ السُّعوديِّ بعُملةٍ بالجنيهِ المِصريِّ يُنظر: ((المعايير الشرعية)) (ص 70)
  2. (2) القرار الأول في الدورة الثالثةَ عشرةَ. ((قرارات المجمع الفقهي الإسلامي)) (ص 311) الإصدار الثالث.
  3. (3) فإنِ اتَّحَدَ الجِنسُ -كأنْ يَبيعَ عُملةً سُعوديَّةً بعُملةٍ سُعوديَّةٍ- فهنا يُشترَطُ التَّماثُلُ؛ فيَبيعُ مِثلًا: مائةَ رِيالٍ سُعوديٍّ بمائةِ رِيالٍ سُعوديٍّ.
  4. (4) جاء في فتوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ في حُكمِ المتاجَرةِ في العُملاتِ: (يَجوزُ بشَرطِ التَّقابُضِ في مَجلِسِ العقدِ، سواءٌ اتَّحَدَ الجِنسُ أو اختَلَف، وبشَرطِ التَّماثُلِ إذا اتَّحَدَ الجِنسُ) ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الأولى)) (13/ 447).
  5. (5) جاء في قَرار المَجمَعِ الفقهيِّ الإسلاميِّ: (أنَّ بَيْعَ عُملةٍ بعَملةٍ أُخرى يُعتبَرُ صَرْفًا... إذا عُقِدَ الصَّرْفِ بشَروطِه الشَّرعيَّةِ -وخاصَّةً التَّقابُضَ في مَجلِسِ العقْدِ- فالعقْدُ جائزٌ شَرعًا) ((قرارات المجمع الفقهي الإسلامي)) (ص 311).
  6. (6) جاء في قَرارِ مَجْمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ: (إنَّ مَجلِسَ مَجْمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ... بعْدَ اطِّلاعِه على الأبحاثِ المقدَّمةِ إلى المجْمَعِ بخَصوصِ مَوضوعِ "الاتِّجارُ في العُملاتِ"، واستماعِه إلى المناقَشاتِ الَّتي دارتْ حَولَه؛ قرَّر ما يلي: أوَّلًا: التَّأكيدُ على قَراراتِ المجْمَعِ رقم 21 (9/3) بشأنِ النُّقودِ الورَقيَّةِ وتَغيُّرِ قِيمةِ العُملةِ، ورقم 63 (1/7) بشأنِ الأسواقِ الماليَّةِ، الفقرة ثالثًا: التَّعامُلُ بالسِّلعِ والعُملاتِ والمؤشَّراتِ في الأسواقِ المنظَّمةِ رقم (2) التَّعامُلُ بالعُملاتِ، ورقم 53 (4/6) بشأنِ القبْضِ، الفقرة ثانيًا: (1-ج). ثانيًا: لا يَجوزُ شَرْعًا البيعُ الآجِلُ للعُملاتِ، ولا تَجوزُ المواعَدةُ على الصَّرْفِ فيها. وهذا بدَلالةِ الكتابِ والسُّنَّةِ وإجماعِ الأُمَّةِ. ثالثًا: إنَّ الرِّبا والاتِّجارَ في العُملاتِ والصَّرْفِ دونَ التزامٍ بأحكامِ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ؛ مِن أهمِّ أسبابِ الأزماتِ والتَّقلُّباتِ الاقتصاديةِ الَّتي عَصَفَت باقتصاديَّاتِ بعضِ الدُّوَلِ) ((مجلة مجمع الفِقه الإسلامي)) العدد الحادي عشر (1/ 613).
  7. (7) يُنظر: ((المعايير الشرعية)) (ص 55).
  8. (8) جاء في قرار هيئة كبار العُلَماء: (جَوازُ بَيعِ الأوراقِ النَّقديَّةِ بعضِها ببَعضٍ مُتفاضِلًا، إذا اختَلَف الجنسُ، وكان يَدًا بيَدٍ؛ فيَجوزُ بَيْعُ الرِّيالِ الفِضَّةِ برِيالَينِ مِن الورَقِ مَثلًا، وبَيْعُ اللِّيرةِ برِيالٍ سُعوديٍّ، فِضَّةً كان أو ورَقًا، وبَيعُ الدُّولارِ بخَمْسةِ رِيالاتٍ أو أقلَّ أو أكثَرَ، إذا كان يَدًا بيَدٍ) ((أبحاث هيئة كبار العُلَماء)) (1/ 79)، (1/ 93).
  9. (9) قال ابنُ بازٍ: (البَيعُ والشِّراءُ في العملِ جائزٌ، لكنْ بشَرطِ التَّقابُضِ باليَدِ، يعني: إذا باع عُملةً لِيبيَّةً بعُملةٍ أمْريكيَّةٍ، أو مِصريَّةٍ، أو غيرِهما، يَدًا بيَدٍ؛ فلا بأْسَ، كأنْ يَشترِيَ دُولاراتٍ بعُملةٍ لِيبيَّةٍ، يَدًا بيَدٍ؛ يَقبِضُ ويُسلِّمُ، أو اشْتَرى عُملةً مِصريَّةً أو إنجليزيَّةً، أو غيْرَهما، بعُملةٍ لِيبيَّةٍ أو غيرِها، يَدًا بيَدٍ) ((فتاوى نور على الدرب)) (19/ 159).
  10. (10) أخرجه البخاري (2175) واللفظ له، ومسلم (1590).
  11. (11) يُنظر: ((المعايير الشرعية)) (ص 65- 66).