الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ الثَّاني: الأوراقُ النَّقديَّةُ لها حُكمُ الذَّهبِ والفِضَّةِ


الأوراقُ النَّقديَّةُ لها حُكمُ النَّقْدينِ الذَّهبِ والفِضَّةِ، فيَجْري عليها الرِّبا بِنَوعَيه؛ فضْلًا ونَسيئةً، نصَّ عليه قَرارُ المَجْمَعِ الفِقهيِّ الإسلاميِّ التَّابعِ لرابطةِ العالَمِ الإسلاميِّ ، وقَرارُ مَجْمَعِ الفقهِ الإسلاميِّ التَّابعِ لمُنظَّمةِ المُؤتمرِ الإسلاميِّ ، ودارُ الإفتاءِ الأُردنِّيَّةُ ، وهَيئةُ كِبارِ العُلَماءِ بالسُّعوديَّةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ العُملةَ الورَقيَّةَ قدْ أصبَحَت ثَمنًا، وقامتْ مَقامَ الذَّهبِ والفِضَّةِ في التَّعامُلِ بها، وبها تُقوَّمُ الأشياءُ في هذا العصرِ؛ لاختفاءِ التَّعامُلِ بالذَّهبِ والفِضَّةِ، وتَطمَئنُّ النُّفوسُ بتَموُّلِها وادِّخارِها، ويَحصُلُ الوفاءُ والإبراءُ العامُّ بها، رَغْمَ أنَّ قِيمتَها ليْست في ذاتها، وإنَّما في أمرٍ خارجٍ عنها، وهو حُصولُ الثِّقةِ بها بوَصْفِها وَسيطًا في التَّداوُلِ والتَّبادُلِ، وذلك هو سِرُّ مَناطِها بالثَّمَنيَّةِ
ثانيًا: لأنَّ التَّحقيقَ في عِلَّةِ جَرَيانِ الرِّبا في الذَّهبِ والفِضَّةِ هو مُطلَقُ الثَّمَنيَّةِ، وهي مُتحقِّقةٌ في العُملةِ الورَقيَّةِ

انظر أيضا:

  1. (1) جاء في قَرار المَجْمَع الفقهيِّ الإسلاميِّ الآتي: (فإنَّ مَجلِسَ المَجْمَعِ الفِقهيِّ الإسلاميِّ، يُقرِّرُ: أنَّ العُملةَ الوَرقيَّةَ نقْدٌ قائمٌ بذاتِه، له حُكمُ النَّقدينِ مِن الذَّهبِ والفِضَّةِ، فتَجِبُ الزَّكاةُ فيها، ويَجْري الرِّبا عليها بنَوعَيْه، فضْلًا ونَسيئةً، كما يَجْري ذلك في النَّقدينِ مِن الذَّهبِ والفِضَّةِ تَمامًا، باعتبارِ الثَّمَنيَّةِ في العُملةِ الوَرَقيَّةِ قِياسًا عليهما، وبذلك تَأخُذُ العُملةُ الورَقيَّةُ أحكامَ النُّقودِ في كُلِّ الالتزاماتِ الَّتي تَفرِضُها الشَّريعةُ فيها) ((قرارات المجمع الفقهي الإسلامي للرابطة)) (ص 113- 114).
  2. (2) جاء في قَرار مَجْمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ -عن الأوراقِ النَّقديَّة-: (أنَّها نُقودٌ اعتباريَّةٌ فيها صِفةُ الثَّمنيَّةِ كاملةً، ولها الأحكامُ الشَّرعيَّةُ المقرَّرةُ للذَّهبِ والفِضَّةِ مِن حيث أحكامُ الرِّبا، والزَّكاةِ، والسَّلَمِ، وسائرِ أحكامِها) ((مجلة مجمع الفِقه الإسلامي)) العدد الثالث (3/ 1965)، قرار رقم 9 (3/ 7/ 86).
  3. (3) جاء في فَتوى دارِ الإفتاءِ الأُردنيَّةِ: (لا يَخْفى أنَّ الفَتوى بعدَمِ رِبويَّةِ الأوراقِ النَّقديَّةِ يَفتَحُ بابَ المفاسِدِ والشُّرورِ على المجْتَمَعاتِ؛ فالأزماتُ الاقتصاديَّةُ الَّتي نُعيشُها اليومَ يَرجِعُ أهمُّ أسبابِها إلى التَّعامُلِ بالرِّبا وتَسليعِ النُّقودِ، فاضْطَرَبَت قِيمةُ النَّقدِ، وارتفَعَت الأسعارُ، وازدادَ التَّضخُّمُ والبِطالةُ، وازدادتْ مُعدَّلاتُ الفقْرِ والإفلاسِ، وتَخلْخَلَت اقتِصاديَّاتُ الدُّوَلِ واضْطَرَبت، وبالتَّالي فإنَّ تَشريعَ عدَمِ رِبويَّةِ الأوراقِ النَّقديَّةِ يُؤدِّي إلى الفسادِ... وعليه، فالَّذي نَراهُ أنَّ الأوراقَ النَّقديَّةَ تَأخُذُ حُكمَ الذَّهبِ والفِضَّةِ مِن تَحريمِ الرِّبا، ووُجوبِ الزَّكاةِ، وغيرِهما) ((الموقع الرسمي لدار الإفتاءِ الأُردنيَّة)) (فتوى رقم: 3392).
  4. (4) جاء في قَرار هَيئةِ كِبارِ العُلَماءِ: (أنَّ الورَقَ النَّقديَّ يُعتبَرُ نقْدًا قائمًا بذاتهِ، كقيامِ النَّقديَّةِ في الذَّهبِ والفِضَّةِ وغيرِهما مِن الأثمانِ، وأنَّه أجناسٌ تَتعدَّدُ بتَعدُّدِ جِهاتِ الإصدارِ، بمَعنى: أنَّ الورَقَ النَّقديَّ السُّعوديَّ جِنسٌ، وأنَّ الورَقَ النَّقديَّ الأمريكيَّ جِنسٌ، وهكذا كُلُّ عُملةٍ ورَقيةٍ جِنسٌ مُستقِلٌّ بذاتِه، وأنَّه يَترتَّبُ على ذلك الأحكامُ الشَّرعيَّةُ الآتيةُ: أوَّلًا: جَرَيانُ الرِّبا بنَوْعَيه فيها، كما يَجْري الرِّبا بنَوْعَيه في النَّقدينِ: الذَّهبِ والفِضَّةِ، وفي غيرِهما) ((أبحاث هيئة كبار العُلَماء)) (1/ 92)، ويُنظر: ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة- المجموعة الأولى)) (13/398).
  5. (5) يُنظر: ((مجلة مجمع الفِقه الإسلامي)) العدد الثالث (3/ 1893).
  6. (6) يُنظر: (مجلة مَجْمَع الفِقهِ الإسلاميِّ الدولي)) العدد الثالث (3/ 1893).
  7. (7) المُتاجَرةُ في العُملاتِ يُقصَدُ بها: شِراءُ العُملاتِ لبَيعِها بقصْدِ الرِّبحِ؛ كأنْ يَبيعَ عُملةً بالرِّيالِ السُّعوديِّ بعُملةٍ بالجنيهِ المِصريِّ يُنظر: ((المعايير الشرعية)) (ص 70)
  8. (8) صُورةُ المسألةِ هي: إعلانُ شَخصينِ عن رَغبتِهما بإجراءِ الصَّرْفِ في المسْتقبَلِ بوَقتٍ مُحدَّدٍ أو مُطلَقٍ تَعودُ آثارُه عليْهما يُنظر: ((المعايير الشرعية)) (ص: 71)، ((معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء)) لنزيه حماد (ص: 451)