الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ البَيعِ


البَيعُ جائِزٌ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
1 - قَولُه تعالى: وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ [البقرة: 275]
2 - قَولُه تعالى: وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ [البقرة: 282]
3 – قَولُه تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء: 29]
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أباحَ اللهُ تعالى في هَذِه الآيةِ التِّجارةَ إذا كانَت عن تَراضٍ، وهيَ اسمٌ واقِعٌ على عُقودِ المُعاوَضاتِ (ومِنها البُيوعُ)
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعدَ أن عَيَّنَ الأصنافَ الرِّبَويَّةَ: ((... فإذا اختَلَفَت هَذِه الأصنافُ فبيعوا كَيفَ شِئتُم إذا كانَ يَدًا بيَدٍ))
2- عن حَكيمِ بنِ حِزامٍ رَضِيَ الله عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((البَيِّعانِ بالخِيارِ ما لم يَتَفَرَّقا -أو قال: حَتَّى يَتَفَرَّقا- فإنْ صَدَقَا وبَيَّنَا بُورِكَ لهُما في بَيعِهما، وإن كَتَما وكَذَبا مُحِقَت برَكَةُ بَيعِهِما ))
ثالِثًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجْماعَ على ذلك: الماوَرْدِيُّ ، وابنُ قُدامةَ ، والنَّوويُّ ، والزَّيلعيُّ ، وابنُ حَجَرٍ ، والعَينيُّ ، وابنُ الهمامِ ، والحطَّابُ

انظر أيضا:

  1. (1) وتَعتَريه بَقيَّةُ الأحكامِ؛ فقَد يَكونُ واجِبًا، أو مُحَرَّمًا، أو مَندوبًا، أو مَكروهًا؛ فالواجِبُ: كبَيعِ الوَليِّ مالَ اليَتيمِ إذا تَعَيَّنَ بَيعُه، وبيعِ القاضي مالَ المُفْلِسِ بشُروطِه، والمُحرَّمُ: كبَيعِ المَيتةِ والدَّمِ والخِنزيرِ، والمَندوبُ: كبَيعِ الطَّعامِ زَمَنَ الغَلاءِ ونَحوِه، والمَكروهُ: كالبُيوعِ المَكروهةِ، ومَثَّلَ لَه بَعضُهم بالبَيعِ مِمَّن أكثَرُ مالِه مِنَ الحَرامِ. ينظر: ((الأم)) للشافعي (3/3) ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (5/ 4)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/ 72) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/39)، ((نهاية المحتاج)) للرَّملي (3/ 477).
  2. (2) ينظر: ((الأم)) للشافعي (3/3)، ((أحكام القرآن)) لابن الفرس الأندلسي (2/157).
  3. (3) رواه مسلم (1583).
  4. (4) أخرجه مسلم (1532).
  5. (5) قال الماوَرديُّ: (أمَّا إجماعُ الأمَّةِ فظاهِرٌ فيهم مِن غَيرِ إنكارٍ بجُملَتِه، وإنِ اختَلَفوا في كيفيَّتِه وصِفَتِه، حَتَّى إنَّ كُبَراءَ الصَّحابةِ ارتَسَموا به ونَدَبوا نُفوسَهم له) ((الحاوي)) (5/5).
  6. (6) قال ابنُ قُدامةَ: (البَيعُ جائِزٌ بالكِتابِ والسُّنَّة والإجماعِ..... وأجمَعَ المُسْلِمونَ على جَوازِ البَيعِ في الجُملةِ) ((المغني)) (3/480).
  7. (7) قال النوويُّ: (أما الحُكمُ الذي ذكره المصنِّفُ -وهو جوازُ البَيعِ- فهو ممَّا تظاهرت عليه دلائِلُ الكِتابِ والسُّنَّةِ، وإجماعُ الأمَّةِ) ((المجموع)) (9/148).
  8. (8) قال الزَّيلعيُّ عَنِ البَيعِ: (ثَبَت جَوازُه بالكِتابِ والسُّنَّة وإجماعِ الأمَّةِ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [البَقرة: 275] ، وأمَّا السُّنَّة فما رُوِيَ أنَّه عليه السَّلامُ «باعَ قَدَحًا وحِلْسًا، وكانوا يَتَبايَعونَ فأقرَّهم عليه»، وأمَّا الإجماعُ فإنَّ الأمَّةَ أجمَعَت على جَوازِه) ((تبيين الحقائق)) (4/3).
  9. (9) قال ابنُ حَجَرٍ: (أجمع المُسلِمون على جوازِ البَيعِ) ((فتح الباري)) (4/287).
  10. (10) قال العيني: (فدليلُ جوازِه الكِتابُ.... وإجماعُ الأمَّةِ؛ فإنَّه مُنعَقِدٌ على جوازِ البَيعِ) ((البناية)) (8/3).
  11. (11) قال ابنُ الهمامِ: (شَرعيَّةُ البَيعِ بالكِتابِ، وهو قَولُه تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة: 275] والسُّنَّةِ، وهيَ قَولُه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: «يا مَعْشَرَ التجَّارِ إنَّ بيعَكُم هَذا يَحْضُرُه اللَّغوُ والكَذِبُ فشُوبوه بالصَّدَقةِ» وبُعِثَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، والنَّاسُ يَتَبايَعونَ، فقَرَّرَهم عليه. والإجماعُ مُنعَقِدٌ عليه) ((فتح القدير)) (6/247).
  12. (12) قال الحطاب: (الإجماعُ على جوازِه مِن حيثُ الجُملةُ) ((مواهب الجليل)) (6/11).