الموسوعة الفقهية

المَبحثُ السَّابعُ: الوَصيَّةُ بالإقراضِ


تَجوزُ الوَصيَّةُ بالإقراضِ في حُدودِ الثُّلثِ، نصَّ على ذلك الحَنفيَّةُ
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِن السُّنةِ
عن سَعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ رضِيَ اللهُ عنه، قال: ((جاء النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَعودُنِي وأنا بمكَّةَ، وهو يَكرَهُ أنْ يَموتَ بالأرضِ التي هاجَرَ منها، قالَ: يَرحَمُ اللهُ ابنَ عَفْراءَ. قلتُ: يا رسولَ اللهِ، أُوصِي بمالي كلِّه؟ قالَ: لا. قلتُ: فالشَّطرِ، قالَ: لا. قلتُ: الثُّلُثِ؟ قالَ: فالثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثيرٌ؛ إنَّك أنْ تَدَعَ وَرَثَتَك أغنِياءَ خَيرٌ مِن أنْ تَدَعَهُم عالةً يَتكفَّفون النَّاسَ في أيديهِم... ))
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ تَعالى أباح للمُوصِي أنْ يَتبرَّعَ بثُلثِ مالِه بعْدَ مَوتِه بتَمليكِه لِمَن أوصَى له؛ فيكونُ جائزًا مع ردِّه للوَرثةِ مِن بابِ أَولى، وهو الإقراضُ.
ثانيًا: لأنَّه وَصيَّةٌ بالتَّبرُّعِ بمَنزلةِ الوَصيَّةِ بالخِدمةِ والسُّكنَى؛ فيَلزَمُ حقًّا للمُوصِي

انظر أيضا:

  1. (1) كأنْ يُوصِيَ بإقراضِ شَخصٍ مَبلغًا مِن المالِ لمدَّةِ سَنةٍ، ثم يَرجِعَ المالُ إلى الورَثةِ فيَقتسِموه
  2. (2) كأنْ يُوصِيَ بإقراضِ شَخصٍ مَبلغًا مِن المالِ لمدَّةِ سَنةٍ، ثم يَرجِعَ المالُ إلى الورَثةِ فيَقتسِموه
  3. (3) ((الفتاوى الهندية)) (6/128)، ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (5/159).
  4. (4) أخرجه البخاري (2742) واللفظُ له، ومسلم (1628).
  5. (5) ((حاشية ابن عابدين)) (5/159).
  6. (6) واختلَفَ الفقهاءُ في تَعريف المالِ يُنظر: في كتاب الوقف، مبحث: اشتراط أن يكون الموقوفُ مالًا (ص: 105)