الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّامنُ: الوَصيَّةُ بالدَّينِ


تَصِحُّ الوَصيَّةُ بالدَّينِ إذا كانتِ الوَصيَّةُ لا تَزيدُ على الثُّلُثِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحَنابِلة ؛ وذلك لأنَّ الدَّينَ كالعَرْضِ، فكأنَّه أوصَى بعَرْضٍ قِيمَتُه الثُّلُثُ

انظر أيضا:

  1. (1) كأنْ يُوصيَ بدَينٍ له على رجُلٍ أنْ يُصرَفَ على وُجوهِ البِرِّ، أو أنْ يقولَ الموصي لمديونِه: إذا مِتُّ فأنت بَريءٌ مِن الدَّينِ الذي عليك.
  2. (2) ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (27/133)، ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (8/476)، ((الفتاوى الهندية)) (6/136).
  3. (3) ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/563). ويُنظر: ((الذخيرة)) للقَرافي (7/115)، ((الجامع لمسائل المدونة)) لابن يونس (19/815).
  4. (4) ((روضة الطالبين)) للنووي (6/300).
  5. (5) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/433)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (4/393)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/400).
  6. (6) ((الجامع لمسائل المدونة)) لابن يونس (19/815).
  7. (7) واختلَفَ الفقهاءُ في تَعريف المالِ يُنظر: في كتاب الوقف، مبحث: اشتراط أن يكون الموقوفُ مالًا (ص: 105)