الموسوعة الفقهية

المَبحثُ السَّادِسُ: الوَصيَّةُ بالإنفاقِ


تَصِحُّ الوَصيَّةُ بالإنفاقِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحَنابِلةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه يَجِبُ الالتِزامُ بنَصِّ الواقفِ في وَصيَّتِه بما يَملِكُ
ثانيًا: لأنَّ الوَصيَّةَ بالنَّفقةِ صَدقةٌ، ولا خِلافَ في انتِفاعِ الميِّتِ بها

انظر أيضا:

  1. (1) كأن يُوصِيَ شَخصٌ بأن يُنفَقَ على فلانٍ مِن مالِه كُلَّ شَهرٍ مَبلغٌ مُعَيَّنٌ، أو يُوصيَ بشِراءِ خُبزٍ مِن مالِه وتَفرقتِه على المَساكينِ كُلَّ يَومٍ
  2. (2) كأن يُوصِيَ شَخصٌ بأن يُنفَقَ على فلانٍ مِن مالِه كُلَّ شَهرٍ مَبلغٌ مُعَيَّنٌ، أو يُوصيَ بشِراءِ خُبزٍ مِن مالِه وتَفرقتِه على المَساكينِ كُلَّ يَومٍ
  3. (3) ((الفتاوى الهندية)) (6/128)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/664). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/393، 394).
  4. (4) ((منح الجليل)) لعُلَيْش (9/534)، ((الشرح الكبير)) للدَّرْدِير (4/435).
  5. (5) ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/50). ويُنظر: ((فتاوى السبكي)) (2/258).
  6. (6) ((الفروع)) لابن مُفلِح (7/461)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/365).
  7. (7) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/393).
  8. (8) ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني لأبي الحسن المالكي)) (2/373). ويُنظر: ((صحيح مسلم)) (1/16).
  9. (9) واختلَفَ الفقهاءُ في تَعريف المالِ يُنظر: في كتاب الوقف، مبحث: اشتراط أن يكون الموقوفُ مالًا (ص: 105)