الموسوعة الفقهية

المطلب الرَّابع: التَّرتيب في التيمُّم


يجب التَّرتيبُ في التيمُّم ، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة ، والحنابلةِ ، وقولٌ للمالكيَّة ، واختاره ابنُ باز , وابنُ عثيمين
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
1- قول الله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ [النساء: 43]
2- قوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ [المائدة: 6]
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
عن عمَّارِ بنِ ياسر رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((فضرَبَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيَدِه الأرضَ، فمسحَ وجهَه وكفَّيه ))
وجه الدَّلالةِ من الآيتين والحديث:
أنَّه قدَّم في الذِّكرِ مسْحَ الوجهِ على اليدينِ.
ثالثًا: أنَّ التَّرتيبَ يظهَرُ في المحلَّين المختلفينِ، كالوضوءِ، والتيمُّم، فإنَّ الوجهَ واليَدينِ محلَّان مختلفانِ، ولا يظهَرُ التَّرتيبُ في المحلِّ الواحِدِ، كالبَدَن في الغُسل، فصار كعضوٍ مِن أعضاءِ الوضوءِ لا يُشتَرطُ فيه الترتيبُ

انظر أيضا:

  1. (1) الوجْهُ ثم الكفان.
  2. (2) ((المجموع)) للنووي (2/234)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/99). لا فرْقَ عند الشَّافعيَّة بين التيمُّمِ عن حدَثٍ أكبَرَ أو أصغَرَ، أو غُسلٍ مَسنونٍ، أو غيرِ ذلك ممَّا يُطلَبُ له التيمُّمُ.
  3. (3) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/98) ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/175). مذهبُ الحنابلةِ أنَّ التَّرتيبَ يجِبُ في الحدَثِ الأصغَرِ، ولا يجِبُ في الحدَثِ الأكبَرِ.
  4. (4) ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/230).
  5. (5) قال ابن باز: (التَّرتيبُ بين الوجهِ واليدين واجِبٌ) ((اختيارات ابن باز الفقهية - من شرح المنتقى- كتاب الطهارة)) لخالد آل حامد (1/272)، ويُنظر: ((مسائل الإمام ابن باز رحمه الله- المجموعة الأولى)) لعبد الله الروقي (ص: 64).
  6. (6) قال ابن عثيمين: (الرَّاجحُ التَّرتيبُ والموالاة في التيمُّم وفي غيرِ التيمُّم؛ لأنَّ اللهَ ذَكَرَه مرتَّبًا، وهو عبادةٌ واحدةٌ لا يُمكِنُ أن تتفرَّقَ). ((الموقع الرسمي لابن عثيمين- تعليقات على الكافي لابن قدامة)).
  7. (7) رواه البخاري (343) واللفظ له، ومسلم (368).
  8. (8) ((المجموع)) للنووي (2/234)، ((فتح الباري)) لابن رجب (2/97).