الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: خُلُوُّ الحاضِنةِ مِن زَوجٍ أجنبيٍّ

يُشتَرَطُ خُلُوُّ الحاضِنةِ مِن زَوجٍ أجنبيٍّ [731]     قال ابنُ القيم: (لا رَيبَ أنَّه لا يَحرُمُ على المرأةِ المزَوَّجةِ حَضانةُ ابنِها إذا اتَّفَقت هي والزَّوجُ وأقارِبُ الطِّفلِ على ذلك، ولا رَيبَ أنَّه لا يجِبُ بل لا يجوزُ أن يُفَرَّقَ بينَ الأمِّ ووَلَدِها إذا تزَوَّجَت مِن غيرِ أن يخاصِمَها مَن له الحَضانةُ). ((زاد المعاد)) (5/409). ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [732]     ((كنز الدقائق)) للنسفي (ص: 311)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/557). ، والمالِكيَّةِ [733]     ((الكافي)) لابن عبد البر (2/624)، ((التاج والإكليل)) للمواق (4/217)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني)) (4/479). ، والشَّافِعيَّةِ [734]     ((روضة الطالبين)) للنووي (9/100)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/455). ، والحَنابِلةِ [735]     ((الإقناع)) للحجاوي (4/159)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/499).
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ امرأةً قالت [736]     قال ابنُ القيم: (ليس عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حديثٌ في سُقوطِ الحَضانةِ بالتَّزويجِ غَيرُ هذا، وقد ذهب إليه الأئمَّةُ الأربعةُ وغَيرُهم). ((زاد المعاد)) (5/389). : يا رَسولَ اللهِ، إنَّ ابني هذا كان بَطني له وِعاءً، وثَدْيي له سِقاءً، وحِجْري له حِواءً، وإنَّ أباه طلَّقَني، وأراد أن ينتَزِعَه منِّي، فقال لها رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنتِ أحَقُّ به ما لم تَنكِحي )) أخرجه أبو داود (2276) واللفظ له، وأحمد (6707)
حسنه الشوكاني في ((السيل الجرار)) (2/437)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2276)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (6707)
وذهب إلى تصحيحه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (8/317).

ثانيًا: لأنَّ النِّكاحَ يَمنَعُ مِن مَقصودِ الحَضانةِ؛ لاشتِغالِها بحُقوقِ الزَّوجِ [738]     ((الحاوي الكبير)) للماوردي (11/505).

انظر أيضا: