الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأوَّلُ: حكم استِعمالِ المَعازِفِ في الأعراسِ


يَحرُمُ استِعمالُ المعازِفِ إلَّا ما استَثناه الشَّرعُ، كالدُّفِّ في العُرسِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
1- قَولُه تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ [لقمان:6]
وَجهُ الدَّلالةِ:
وقد فُسِّر لهوُ الحديثِ بأنَّه الغِناءُ أو المزاميرُ والمعازِفُ
2- قَولُه تعالى: وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ [الإسراء: 64]
وَجهُ الدَّلالةِ:
قَولُه تعالى: بِصَوْتِكَ فسَّر ابنُ عبَّاسٍ -رَضِيَ الله عنهما- صوتَ الشَّيطانِ بكُلِّ داعٍ إلى مَعصيةِ اللهِ ، والمزاميرُ والملاهي داخِلةٌ في معنى صوتِ الشَّيطانِ.
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
عن أبي مالكٍ الأشعريِّ رضي الله عنه أنَّه قال: سَمِعتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((لَيَكونَنَّ من أمَّتى أقوامٌ يَستَحِلُّونَ الحِرَ، والحَريرَ، والخَمرَ، والمعازِفَ، ولَينزِلَنَّ أقوامٌ إلى جَنبِ عَلَمٍ يروحُ عليهم بسارحةٍ لهم، يأتيهم لحاجةٍ، فيقولوا: ارجِعْ إلينا غدًا، فيُبَيِّتُهم اللهُ، ويَضَعُ العَلَمَ، ويَمسَخُ آخرينَ قِرَدةً وخنازيرَ إلى يومِ القيامةِ ))
أوجُهُ الدَّلالةِ:
1- قَولُه: ((يَسْتَحِلُّونَ...)) بمعنى: يجعَلونَ الحرامَ حلالًا
2- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذكَرَ الذين يَستَحِلُّونَ الحِرَ والحريرَ والخَمرَ والمعازِفَ على وَجهِ الذَّمِّ لهم، وأنَّ اللهَ مُعاقِبُهم؛ فدَلَّ على تحريمِ المعازِفِ

انظر أيضا:

  1. (1)    ممَّا يُؤسَف له أن تبدأَ الحياةُ الزوجيَّة بأمور مُنكَرة ومحرَّمة شرعًا، خاصَّةً في الأوساط النِّسائية؛ من استخدام المعازِف والمُوسيقا الصاخِبة، والرَّقْص المثير، والعُري في اللِّباس، والسَّهر المؤدِّي لضَياع الواجبات، والواجبُ في حفلات الزواج أنْ تكون خاليةً من هذه المُنكَرات ومُقتصرةً على المباح؛ لكي يباركَ اللهُ للعروسينِ ويَجمعَ بينهما في خيرٍ، وتكونَ بدايةَ حياةٍ سعيدة طيِّبة
  2. (2)    سيأتي الحديثُ عنه مفصَّلًا (ص: 265). وقد اشتَهَر بين النَّاسِ -وخاصَّةً في أوساطِ النِّساءِ- استِخدامُ آلةِ (الدي جي) (D. J) وهي اختصارٌ للكلمة الإنجليزية (دِيْسْكْ جُوكِيْ) (Disc Jockey‏) وهي آلة كغيرها من آلات مكبِّراتِ الصوت وتفخيمِه، إن استُخدِمَت في الإنشاد الخالي من المحرَّمات -كالمعازف، وكَلِمات الفُحشِ والمجونِ، والألحانِ الشبيهة بالغناء المحرَّم، وما فيه تشبُّهٌ بالغربِ- فلها حكمُ الإنشاد الجائز، وإلَّا فحُكمُها كحُكمِ الغناءِ المحَرَّم.
  3. (3)    ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/88).
  4. (4)    المالكيَّةُ لهم تفصيل في أنواع الدُّف والطَّبْل. يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/248)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/433)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (2/339).
  5. (5)    ((روضة الطالبين)) للنووي (11/228)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/429).
  6. (6)    ((الإقناع)) للحجاوي (3/238)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/183).
  7. (7)    ((تفسير الطبري)) (18/539)، ((تفسير ابن أبي حاتم)) (9/3096)، ((تفسير السمعاني)) (4/226)، ((تفسير ابن كثير)) (6/330)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (20/256).
  8. (8)    ((تفسير الطبري)) (17/491)، ((تفسير ابن كثير)) (5/93).
  9. (9)    أخرجه البخاري مُعلَّقًا (5590) واللفظ له، وأخرجه موصولًا أبو داود (4039) مختصرًا. صحَّحه ابن القيم في ((تهذيب السنن)) (10/153)، وابن رجب في ((نزهة الأسماع)) (2/449)، والعراقي في ((التقييد والإيضاح)) (89)، وابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (2/79)، وابن حجر في ((تغليق التعليق)) (5/17)، وابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (21/152)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4039).
  10. (10)    ((سبل السلام)) (1/465). ويُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (11/535)، ((الكلام على مسألة السماع)) لابن القيم (1/221).
  11. (11)    ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (11/535).
  12. (12)    الرَّقصُ لغةً: القَفزُ، وتأديةُ حَرَكاتٍ بجزءٍ أو أكثَرَ مِن أجزاءِ الجِسمِ على استقامةٍ واعوِجاجٍ، وأصلُه في اللغةِ يدُلُّ على الارتفاعِ والانخفاضِ، والإسراعِ في الحَرَكةِ، ومنه قولُهم: أرقص القومُ في سَيرِهم: إذا كانوا يرتَفِعون وينخَفِضون، ورقصَ في كلامِه: إذا أسرعَ يُنظر: ((جمهرة اللغة)) لابن دريد (2/742)، ((الصحاح)) للجوهري (3/1041)، ((مجمل اللغة)) لابن فارس (ص: 394)، ((تاج العروس)) للزبيدي (17/603)، ((معجم الغني)) لعبد الغني أبو العزم (10/25)