الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّالثُ: الصَّداقُ بالمُحَرَّمِ


يَبطُلُ الصَّداقُ بالمُحَرَّمِ -كالخَمرِ والخِنزيرِ- ويصِحُّ العَقدُ، وللزَّوجةِ مَهرُ المِثلِ ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وقَولٌ للمالكيَّةِ ، وبه قال عامة الفقهاء
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه عَقدٌ كالعُقودِ لا يَفسُدُ بجَهالةِ العِوَضِ، فلا يَفسُدُ بتحريمِه
ثانيًا: لأنَّ العَقدَ يَصِحُّ مع عدمِ العِوَضِ، فيَصِحُّ بفاسِدِه
ثالثًا: لاقتضاءِ فَسادِ العِوَضِ رَدَّ عِوَضِه، وقد تعَذَّرَ لصِحَّةِ النِّكاحِ؛ فوجَبَ رَدُّ قيمتِه، وهي مَهرُ المِثلِ

انظر أيضا:

  1. (1)    نقل الإجماعَ على بُطلانِه: ابنُ بطَّال، وابنُ عبد البر. قال ابن بطال: (إجماعُ العلماء على أنَّ الخمرَ والخنزيرَ لا يكونُ منهما مهرٌ لِمُسلم). ((شرح صحيح البخارى)) (7/219). ويُنظر: ((الاستذكار)) لابن عبدالبر (5/466).
  2. (2)    اختُلِفَ في المعتبَرِ في المِثليَّةِ، فقيل: بالجمالِ والمالِ. وقيل: بالأقارب. وقيل غيرُ ذلك. يُنظر: ((مختصر القدوري)) (ص: 149)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/28)، ((فتح ذي الجلال والإكرام )) لابن عثيمين (4/591).
  3. (3)    ((الهداية شرح البداية)) للمرغيناني (1/207)، ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (3/338).
  4. (4)    ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 219)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/225)، ((تحفة المحتاج في شرح المنهاج)) لابن حجر الهيتمي (7/384)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/342).
  5. (5)    ((شرح منتهى الإرادات)) لابن النجار (3/11)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/135).
  6. (6)    ((مواهب الجليل)) للحطاب (5/187).
  7. (7)    قال ابن قدامة: (إذا سَمَّى في النِّكاحِ صَداقًا مُحَرَّمًا، كالخَمرِ والخنزير، فالتَّسميةُ فاسِدةٌ، والنِّكاحُ صَحيحٌ، نص عليه أحمد، وبه قال عامَّةُ الفقهاء، منهم الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي). ((المغني)) (7/223).
  8. (8)    ((المغني)) لابن قدامة (7/223)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/11).
  9. (9)    ((المغني)) لابن قدامة (7/223)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/11).
  10. (10)    ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/135)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/11).