الموسوعة الفقهية

الفرع السَّادس: تَكرارُ حيوانِ الصَّيدِ المُعَلَّمِ ذلك ثلاثَ مَرَّاتٍ


لا يُشترَطُ أنْ يُكرِّرَ حَيوانُ الصَّيدِ المُعَلَّمُ شروطَ تعلُّمِه ثلاثَ مَرَّاتٍ، وهو مذهبُ الجمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابلةِ ، ومقابلُ ظاهِرِ الرِّوايةِ عند الحَنَفيَّةِ ؛ وذلك لأنَّ التَّقديرَ لا يَثْبُتُ إلَّا بتوقيفٍ، ولا توقيفَ في هذا، بل قَدْرُه بما يَصِيرُ به في العُرْفِ مُعَلَّمًا

انظر أيضا:

  1. (1) والشَّرط عندَهم أنْ يَغلِبَ على الظَّنِّ أنَّه صار مُعَلَّمًا عُرْفًا. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (2/104)، ((مِنَح الجليل)) لعُلَيْش (2/422).
  2. (2) والشَّرطُ عندَهم أنْ يَتكرَّر عَددًا يَغلِبُ على الظَّنِّ به أنَّها صارتْ مُعَلَّمةً. ((المجموع)) للنَّووي (9/95)، (تحفة المحتاج)) لابن حجر الهَيْتَمي (9/329).
  3. (3) والشَّرط عندَهم أنْ يَصيرَ مُعَلَّمًا، بغضِ النَّظرِ عن تَكرُّرِه أو عَدَمِه. ((المبدع)) لابن مفلح (9/212)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/323).
  4. (4) ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلعي (6/51)، ((الفتاوى الهندية)) (5/422).
  5. (5) ((المغني)) لابن قُدامةَ (9/369)، ((تبيين الحقائق)) للزَّيْلعي (6/51).