مؤسسة الدرر السنية
  • الرئيسة
  • التعريف بالموقع
    • التعريف بالمؤسسة
    • سجل زوار المؤسسة
    • لماذا الدرر السنية؟
    • أقسام الموقع
    • الدرر السنية في وسائل الإعلام
  • الموسوعات
    • موسوعة التفسير
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة العقدية
    • موسوعة الأديان
    • موسوعة الفرق
    • المذاهب الفكرية
    • الموسوعة الفقهية
    • الأحاديث المنتشرة
    • موسوعة الأخلاق
    • الموسوعة التاريخية
  • الصفحات المتجددة
    • مقالات وبحوث
    • نفائس الموسوعات
    • قراءة في كتاب
    • شارك معنا
  • صفحات متنوعة
    • إصداراتنا
    • مداد المشرف
    • تطبيقات الجوال
    • الأرشيف
    • راسلنا
  • معلمة الدرر
  • Dorar - English
الدرر السنية

المشرف العام/

الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
لجنة الإشراف العلمي منهج العمل في الموسوعات
المتجر التعريف بالموقع مداد المشرف
لجنة الإشراف العلمي

تقوم اللجنة باعتماد منهجيات الموسوعات وقراءة
بعض مواد الموسوعات للتأكد من تطبيق المنهجية

الشيخ هتلان بن علي الهتلان

قاضي بمحكمة الاستئناف بالدمام

الشيخ أسامة بن حسن الرتوعي

المستشار العلمي بمؤسسة الدرر السنية

الشيخ الدكتور حسن بن علي البار

عضو الهيئة التعليمية بالكلية التقنية

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

الأستاذ بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

منهج العمل في الموسوعات

موسوعة التفسير

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب

أستاذ التفسير بجامعة الأزهر

اعتمد المنهجية

بالإضافة إلى المراجعَين

الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن معاضة الشهري

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار

أستاذ التفسير بجامعة الملك سعود

الشيخ الدكتور منصور بن حمد العيدي

أستاذ التفسير بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

الموسوعة الحديثية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة العقدية

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الأديان

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة الفرق

منهج العمل في الموسوعة

موسوعة المذاهب الفكرية

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة الفقهية

منهج العمل في الموسوعة

تم اعتماد المنهجية من
الجمعية الفقهية السعودية
برئاسة الشيخ الدكتور
سعد بن تركي الخثلان
أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود
عضو هيئة كبار العلماء (سابقاً)

موسوعة الأخلاق

منهج العمل في الموسوعة

الموسوعة التاريخية

منهج العمل في الموسوعة

راجع الموسوعة

الأستاذُ صالحُ بنُ يوسُفَ المقرِن

باحثٌ في التَّاريخ الإسْلامِي والمُعاصِر
ومُشْرِفٌ تربَويٌّ سابقٌ بإدارة التَّعْليم

الأستاذُ الدُّكتور سعدُ بنُ موسى الموسى

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أُمِّ القُرى

الدُّكتور خالِدُ بنُ محمَّد الغيث

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الدُّكتور عبدُ اللهِ بنُ محمَّد علي حيدر

أستاذُ التَّاريخِ الإسلاميِّ بجامعةِ أمِّ القُرى

الموسوعة الفقهية

  1. الرئيسة
  2. الموسوعة الفقهية
  3. كتاب التَّذْكيةِ
  4. الباب الثاني: أحكامُ التَّذْكيةِ
  5. الفصل الثَّاني: أحكامُ التَّذْكيةِ المُتعَلِّقةِ بالشَّخصِ المُذَكِّي
  6. المبحث الثَّالِثُ: أن يكونَ المُذَكِّي مُسلِمًا أو كِتابيًّا
  7. المطلب الثَّاني: ذَكاةُ أهلِ الكِتابِ
  • المراجع المعتمدة
  • اعتماد منهجية الموسوعة
  • منهج العمل في الموسوعة
  • كيفية الاستخدام
  • تصفح الموسوعة

 

الفرع الأوَّلُ: حُكمُ ذَبيحةِ أهلِ الكِتابِ التشكيل

محتويات الصفحة:


يَحِلُّ أكلُ ذَبيحةِ أهلِ الكِتابِ إذا كانت مِمَّا يَحِلُّ في شَرْعِنا [256] ذهب مالِكٌ وبعضُ الحنابلة إلى تحريمِ ما حُرِّمَ عليهم منها، كالشَّحمِ. يُنظر: ((التاج والإكليل)) للمواق (3/212)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (3/5)، ((الإنصاف)) للمرداوي (10/306)، ((المغني)) لابن قدامة (9/403).   ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [257] ((الفتاوى الهندية)) (5/285)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/46).   ، والمالِكيَّةِ [258] ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (3/7)، ((منح الجليل)) لعليش (2/412).   ، والشَّافِعيَّةِ [259] ((فتح العزيز)) للرافعي (12/5)، ((المجموع)) للنووي (9/75).   ، والحَنابِلةِ [260] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/306)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/211)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/403).   ، وهو مَذهَبُ الظَّاهِريَّة [261] قال ابنُ حزم: (وكلُّ ما ذبَحَه أو نَحَره يهوديٌّ أو نصرانيٌّ أو مجوسيٌّ- نساؤُهم أو رجالُهم-: فهو حلالٌ لنا، وشُحومُها حلالٌ لنا إذا ذكروا اسمَ اللهِ تعالى عليه، ولو نحر اليهوديُّ بعيرًا أو أرنبًا حَلَّ أكلُه، ولا نبالي ما حُرِّمَ عليهم في التوراةِ وما لم يحَرَّمْ). ((المحلى)) (6/143). وقال: (وقولُنا هو قولُ سُفيانَ الثوري، والأوزاعيِّ، والليثِ بنِ سعد، وأبي حنيفةَ، والشافعيِّ، وأبي سليمان، وأحمدَ، وإسحاقَ، وأصحابِهم) ((المحلى)) (6/146).   ، وقَولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ [262] قال ابنُ حزمٍ: (وقد رُوِّينا عن عُمَرَ بنِ الخَطَّاب، وعليٍّ، وابنِ مسعودٍ، وعائشةَ أمِّ المؤمنين، وأبي الدرداء، وعبدِ الله بن يزيد، وابن عباس، والعِرباضِ بنِ سارية: وأبي أُمامة، وعُبادة بنِ الصَّامت، وابن عمر: إباحةُ ما ذبَحَه أهلُ الكتاب دونَ اشتراطٍ لِما يستَحِلُّونَه مِمَّا لا يستَحِلُّونَه. وكذلك عن جمهورِ التَّابعينَ، كإبراهيم النَّخَعي، وجُبَير بن نفير، وأبي مسلم الخَوْلاني، وضَمرة بن حبيب، والقاسم بن مخيمرة، ومكحول، وسعيدِ بنِ المسَيِّب، ومجاهد، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والحسن، وابنِ سيرين، والحارثِ العكلي، وعطاءٍ، والشعبي، ومحمد بن علي بن الحسين، وطاوس، وعمرو بن الأسود، وحماد بن أبي سليمان، وغيرهم). ((المحلى)) (6/146).   .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قَولُه تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ [المائدة: 5].
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ المرادَ بذلك ما ذَكَّوه لا ما أكَلُوه؛ لأنَّهم يأكُلونَ الخِنزيرَ والمَيتةَ والدَّمَ، ولا يحِلُّ لنا شَيءٌ مِن ذلك بإجماعٍ منهم ومنَّا؛ فإذ ذلك كذلك فلم يشتَرِطِ اللهُ تعالى ما أكَلوه مِمَّا لم يأكُلوه [263] ((المحلى)) لابن حزم (6/144). ونقل ابنُ كثير في تفسيره عن ابْن عَبَّاسٍ، وأبي أُمامةَ، ومُجاهِد، وسعيد بْن جُبَير، وعِكْرِمة، وعطاء، والحسَن، ومَكحول، وإبراهِيم النَّخَعِي، والسُّدِّي، ومُقاتل بن حيَّان: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ: يعني: ذَبائِحَهم. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (3/4).   .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
عن عبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ ري الله عنه قال: ((دُلِّيَ جِرابٌ مِن شَحمٍ يومَ خَيبرَ، قال: فأتيتُه فالتزَمْتُه، قال: ثمَّ قُلتُ: لا أُعطي مِن هذا أحدًا اليومَ شَيئًا. قال: فالتَفَتُّ، فإذا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يتبَسَّمُ إليَّ )) [264] أخرجه البخاري (3153)، ومسلم (1772)، وأبو داود (2702) واللفظ له.   .
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ هذا تقريرٌ منه صَلَّى الله تعالى عليه وسَلَّم على تناوُلِه [265] ((حاشية السندي على سنن النسائي)) (7/237).   .

انظر أيضا:
  • الفرع الثَّاني: ذَبيحةُ نَصارى العَرَبِ .
  • الفرع الثَّالِث: حُكمُ ذَبيحةِ الكِتابيِّ إن لم يَحضُرْها أحدٌ مِنَ المُسلِمينَ.
  • الفرع الرَّابِع: ذَبيحةُ الكتابيِّ أو غيرِ الكِتابيِّ إذا انتَقَلَ إلى دِين كتابيٍّ آخَرَ.

  • الهوامش
    22 22
    • الحرم المكي ومضاعفة الأجر فيه ...
    • مسابقة الدرر - جمادى الآخرة 1442
    • شراء نسخ pdf ...
    • dorar English ...
    • شارك معنا ...
    1. خدمة API للموسوعة الحديثية
    2. نافذة البحث فى الحديثية
    3. الأرشيف
    4. إصداراتنا
    5. راسلنا

    جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة الدرر السنية 1441 هــ