الموسوعة الفقهية

الفرع الثَّاني: غُرابُ الزَّرعِ (الزَّاغُ)


يُباحُ أكلُ غُرابِ الزَّرعِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ : الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ- في أصَحِّ الوَجهَينِ- ، والحَنابِلةِ ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قَولُه تعالى: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ [الأنعام: 145]
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الآيةَ حَصَرت المحَرَّماتِ التي يَجِبُ اجتِنابُها، فكأنَّه لا حرامَ مِنَ الذَّبائِحِ على طاعمٍ إلَّا ما ذُكِرَ في هذه الآيةِ، فيكونُ ما عدا المَذكوراتِ في الآيةِ حَلالًا، ومنها الطيورُ بأنواعِها
ثانيًا: أنَّه نَوعٌ مِنَ الطَّيرِ، فأشبَهَ سائِرَها
ثالثًا: أنَّه مُستَطابٌ يَلقُطُ الحَبَّ، فهو كالحَمامِ والدَّجاجِ
رابِعًا: أنَّه ليس مِن سِباعِ الطَّيرِ ولا مِنَ الخَبائِثِ

انظر أيضا:

  1. (1) حَيَوانُ البَرِّ: هو الذي لا يعيشُ إلَّا في البَرِّ يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/79)  
  2. (2) الزَّاغُ: غرابٌ صَغيرٌ أسوَدُ يأكُلُ الحَبَّ، ولا يأكُلُ جيفةً يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (1/260)، ((فتح الباري)) لابن حجر (4/38)  
  3. (3) الزَّاغُ: غرابٌ صَغيرٌ أسوَدُ يأكُلُ الحَبَّ، ولا يأكُلُ جيفةً يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (1/260)، ((فتح الباري)) لابن حجر (4/38)  
  4. (4) قال العراقي: (مذاهِبُ الأئمَّةِ الأربعةِ مُتَّفِقةٌ على أنَّه يُستثنى مِنَ الأمرِ بقَتلِ الغُرابِ غُرابُ الزَّرعِ خاصَّةً). ((طرح التثريب)) (5/56).
  5. (5) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/295)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/40).
  6. (6) والغرابُ كُلُّه حلالٌ عندهم. يُنظر: ((المدونة)) لسحنون (1/542)، ((التاج والإكليل)) للمواق (3/229).
  7. (7) ((المجموع)) للنووي (9/23).
  8. (8) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/410)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/193).
  9. (9) قال ابن حجر: (وقد اتَّفَق العُلَماءُ على إخراجِ الغُرابِ الصَّغيرِ الذي يأكُلُ الحَبَّ، من ذلك، ويقال له غُرابُ الزَّرعِ ويُقالُ له الزَّاغُ، وأفتَوا بجوازِ أكلِه.... وكذا استثناه ابنُ قُدامةَ، وما أظنُّ فيه خِلافًا). ((فتح الباري)) (4/38).
  10. (10) ((التمهيد)) لابن عبد البر (1/142)، ((الذخيرة)) للقرافي (4/100).
  11. (11) ((الإشراف على نكت مسائل الخلاف)) للقاضي عبد الوهاب (2/920).
  12. (12) ((المجموع)) للنووي (9/18).
  13. (13) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/295).
  14. (14) الغرابُ الأبقَعُ: هو الأسوَدُ في صَدرِه بَياضٌ، ويُسَمَّى غُرابَ البَينِ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (1/281)، ((الاستذكار)) لابن عبد البر (4/158)  
  15. (15) الغُدافُ: غُرابُ القَيظِ- أي: الصَّيفِ- الضَّخمُ الوافِرُ الجَناحَينِ، وإنَّما أُضيفَ إلى ذلك الفَصلِ؛ لأنَّه أكثَرَ ما يُرى فيه يُنظر: ((المحكم والمحيط الأعظم)) لابن سيده (5/468)، ((طلبة الطلبة)) للنسفي (ص: 283) ويُسَمَّى الغُرابَ الجَبَليَّ؛ لأنَّه لا يسكُنُ إلَّا الجبالَ يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/153)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/301) وبعضُ الشَّافعيَّة قَسَّموا الغُدافَ إلى صغيرٍ وكبيرٍ، وعَرَّفوا الغُدافَ الصَّغيرَ بأنَّه أسوَدُ أو رَماديُّ اللونِ يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/301)  
  16. (16) العَقْعَقُ: طائِرٌ فيه سَوادٌ وبَياضٌ ضَخمٌ طَويلُ المِنقارِ، وهو نَوعٌ مِن الغِربانِ، والعَرَبُ تتشاءَمُ به يُنظر: ((العين)) للخليل (1/64)، ((المخصص)) لابن سِيدَه (2/328)، ((المصباح المنير)) للفيومي (2/422)