الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّل: حكمُ شرب التبغِ (الدخان)


يَحرُمُ شُربُ التَّبغِ (الدخان)، وهو قَولُ بَعضِ الحَنَفيَّةِ [203] ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (6/459، 460).   ، وبعضِ المالِكيَّةِ [204] ((فتح العلي المالك)) لعليش (1/189،118).   ، وبَعضِ الشَّافِعيَّةِ [205] ((حاشية الجمل)) (1/170)، ((إعانة الطالبين)) للدمياطي (2/260).   ، وبَعضِ الحَنابِلةِ [206] ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/219).   ، واختاره ابنُ باز [207] قال ابن باز: (الدُّخانُ مُحَرَّمٌ؛ لكونِه خَبيثًا ومُشتَمِلًا على أضرارٍ كثيرةٍ، واللهُ سبحانه وتعالى إنما أباح لعبادِه الطيِّباتِ مِن المطاعِمِ والمَشارِبِ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (23/50).   وابنُ عُثَيمين [208] قال ابن عثيمين: (التدخينُ مُحَرَّمٌ بدَلالةِ القرآنِ والسُّنَّةِ والنَّظَرِ الصَّحيحِ). ((فتاوى نور على الدرب)) (11/350).   ، وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائِمةُ [209] جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: (شُربُ الدُّخانِ حَرامٌ، وعلى من ابتُلِيَ بشُربِه أن ينَظِّفَ فَمَه عند ذَهابه للمَسجِدِ؛ إزالةً لرائحتِه الخَبيثةِ، وحِرصًا على دَفعِ ضَرَرِها وأذاها عن المصَلِّينَ). ((فتاوى اللجنة الدائمة)) (5/309).  
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
1- قَولُه تعالى: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الأعراف: 157]
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الدُّخَانَ (التَّبغَ) يدخُلُ في قِسمِ الخبائِثِ لما فيه من الضرر [210] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (3/369) ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (22/213).  
2- قَولُه تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ [النساء: 29]
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ تَكرارَ شُربِ الدُّخَانِ يُؤدِّي إلى أمراضٍ مُزمِنةٍ مُهلِكةٍ، وقد ثَبَت ضَرَرُه بيَقينٍ في البُحوثِ الطِّبيَّةِ المُعاصِرةِ [211] أثبتَت المراجِعُ الطبيَّةُ الحديثةُ ضَرَرَ التدخينِ بيَقينٍ، وأنَّه مصدَرُ خَطَرٍ على الصحَّةِ، ويؤدِّي إلى مَرَضِ السَّرطانِ، وأنَّ نسبةَ المتوَفَّينَ من المدخِّنينَ أعلى منها بين غيرِ المدخِّنينَ.  
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ )) [212] أخرجه الدارقطني في ((السنن)) (4541)، والحاكم في ((المستدرك)) (2345)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (11384) مِن حديثِ أبي سعيدٍ الخُدْريِّ. صَحَّح إسنادَه الحاكمُ، وحسَّنَ الحديثَ النَّوويُّ في ((الأربعين النووية)) (32)، وقال ابن رجب في ((جامع العلوم والحِكَم)) (2/210): بَعضُ طُرُقِه تَقْوَى ببعضٍ، وصَحَّحه الألباني في ((إرواء الغليل)) (896).  
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ اللهَ حَرَّم على العبادِ ما يضُرُّهم، والتَّدخينُ فيه من المضارِّ العَظيمةِ التي يَعرِفُها المدَخِّنُ نَفسُه، ويَعرِفُها الأطبَّاءُ، ويَعرِفُها كُلُّ مَن خالط المُدَخِّنينَ [213] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (6/24)، ((الموقع الرسمي للشيخ ابن باز)).   ، والأصلُ في المضارِّ التَّحريمُ والمَنعُ [214] ((الفروق)) للقرافي (1/220).  

انظر أيضا: