الموسوعة الفقهية

المطلب الأول: توسُّدُ الرِّجالِ للحَريرِ


يَحرُمُ على الرِّجالِ توَسُّدُ الحَريرِ، وهو مذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّة [380] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (2/190) (1/180)، ويُنظر: ((شَرح زَرُّوق على مَتن الرسالة)) (2/1046). - على المشهورِ عندهم- والشَّافعيَّة [381] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 51)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/306). ، والحَنابِلة [382] ((الإقناع)) للحجَّاوي (1/93)، ((كشَّاف القناع)) للبُهُوتي (1/281)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (1/158).
الأدِلَّةُ مِن السُّنَّةِ:
1- عن حُذيفة رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((نهانا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن نشرَبَ في آنيةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، وأن نأكُلَ فيها، وعن لُبسِ الحَريرِ والدِّيباجِ، وأن نجلِسَ عليه )) [383] أخرَجَه البُخاريُّ (5837) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (2067).
2- عن عليٍّ رضي الله عنه، قال: ((نهاني- يعني النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- أن أجعَلَ خاتَمي في هذه، أو التي تليها- لم يدرِ عاصِمٌ في أيِّ الثِّنْتَينِ- ونهاني عن لُبسِ القَسِّيِّ، وعن جُلوسٍ على المياثِر. قال: فأمَّا القَسِّيُّ: فثِيابٌ مُضَلَّعةٌ يؤتى بها مِن مِصرَ والشَّامِ، فيها شِبهُ كذا، وأمَّا المياثِرُ: فشَيءٌ كانت تجعَلُه النِّساءُ لبُعولتِهنَّ على الرَّحْلِ، كالقطائِفِ الأُرجُوانِ [384] القطائِفُ: جمعُ قَطيفةٍ: وهي دثارٌ مُخْمَلٌ يَضعونَه فوقَ الرِّحالِ. الأرجوانُ: صِبْغٌ أحمرُ شَديدُ الحُمْرةِ. يُنظر: ((طرح التثريب)) للعراقي (4/175). ) [385] أخرجه مُسْلِم (2078).
3- عن ابنُ زُرَيرٍ، أنَّه سَمِعَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ رضي الله عنه، يقولُ: ((إنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخذ حَريرًا، فجعَلَه في يَمينِه، وأخذَ ذهبًا فجعَلَه في شِمالِه، ثمَّ قال: إنَّ هَذينِ حرامٌ على ذُكورِ أمَّتي )) أخرجه أبو داود (4057)، والنسائي (5144) واللفظ لهما، وابن ماجه (3595)
صححه لغيره الألباني في ((صحيح الترغيب)) (2049)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (4057)، وحسنه علي بن المديني كما في ((الأحكام الوسطى)) لعبدالحق الإشبيلي (4/184)، والنووي في ((المجموع)) (4/440)، والشوكاني في ((الدراري المضية)) (340)، وذهب إلى تصحيحه ابن حبان في ((صحيحهـ)) (5434).

وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ هذا الإطلاقَ يتناوَلُ سائِرَ وُجوهِ المنافعِ، مِن اللُّبسِ وغَيرِه [387] ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (8/547).

انظر أيضا: