الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ السَّابِعُ: صِفةُ الإمامِ الذي يُجاهَدُ مَعَه


يُشرَعُ الجِهادُ مَعَ كُلِّ إمامٍ مُسلِمٍ، بَرًّا كانَ أو فاجِرًا.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَن عُروةَ البارِقيِّ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((الخَيلُ مَعقودٌ في نَواصيها الخَيرُ إلى يَومِ القيامةِ: الأجرُ والمَغنَمُ)) [75] أخرجه البخاري (2852)، ومسلم (1873). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذَكَرَ بَقاءَ الخَيرِ في نَواصي الخَيلِ إلى يَومِ القيامةِ، وفَسَّرَه بالأجرِ والمَغنَمِ، والمَغنَمُ المُقتَرِنُ بالأجرِ إنَّما يَكونُ مِنَ الخَيلِ بالجِهادِ، ولَم يُقَيِّدْ ذلك بما إذا كانَ الإمامُ عادِلًا؛ فدَلَّ على أنْ لا فرقَ في حُصولِ هذا الفَضلِ بَينَ أن يَكونَ الغَزوُ مَعَ الإمامِ العادِلِ أوِ الجائِرِ [76] يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (6/56). .
ثانيًا: من الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: المُزَنيُّ [77] قال المُزَنيُّ: (ولا يَترُكُ حُضورَ صَلاةِ الجُمُعةِ، وصَلاتُها مَعَ بَرِّ هذه الأُمَّةِ وفاجِرِها لازِمٌ ما كانَ مِنَ البِدعةِ بَريئًا، فإنِ ابتَدَعَ ضَلالًا فلا صَلاةَ خَلفَه، والجِهادُ مَعَ كُلِّ إمامٍ عَدلٍ أو جائِرٍ). ((شرح السنة)) (ص 87، 88). ، وابنُ تَيميَّةَ [78] قال ابنُ تيميَّةَ: (إلى غَيرِ ذلك مِنَ النُّصوصِ التي اتَّفَقَ أهلُ السُّنَّةِ والجَماعةِ مِن جَميعِ الطَّوائِفِ على العَمَلِ بها في جِهادِ مَن يَستَحِقُّ الجِهادَ مَعَ الأُمَراءِ أبرارِهم وفُجَّارِهم). ((مجموع الفتاوى)) (28/507). ، والمرداويُّ [79] قال المَرداويُّ: (وغَزوُ البَحرِ أفضَلُ مِن غَزوِ البَرِّ، ومَعَ كُلِّ بَرٍّ وفاجِرٍ بلا نِزاعٍ). ((الإنصاف)) (4/87). .
ثالثًا: لأنَّ تَركَ الجِهادِ مَعَ الفاجِرِ يُفضي إلى قَطعِ الجِهادِ، وظُهورِ الكُفَّارِ على المُسلِمينَ واستِئصالِهم، وظُهورِ كَلِمةِ الكُفرِ، وفيه فسادٌ عَظيمٌ، قال اللهُ تَعالى وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ [البقرة: 251] [80] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/201). .

انظر أيضا: