الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: رَميُ العَدوِّ بالمَنجَنيقِ [594] قال ابنُ عُثَيمينَ: (المَنجَنيقُ بمَنزِلةِ المِدفَعِ عِندَنا، وكانوا في الأوَّلِ يَضَعونَ المَنجَنيقَ بَينَ خَشَبَتَينِ وعليهما خَشَبةٌ مُعتَرِضةٌ، وفيها حِبالٌ قَويَّةٌ، ثُمَّ يُجعَلُ الحَجَرُ بحَجمِ الرَّأسِ أو نَحوِه في شَيءٍ مُقَبَّبٍ، ثُمَّ يَأتي رِجالٌ أقوياءُ يَشُدُّونَه ثُمَّ يُطلِقونَه، وإذا انطَلَقَ الحَجَرُ انطَلَقَ بَعيدًا، فكانوا يَستَعمِلونَه في الحُروبِ، فيَجوزُ أن يُرمى الكُفَّارُ بالمَنجَنيقِ، وفي الوقتِ الحاضِرِ لا يوجَدُ مَنجَنيقٌ، لَكِن يوجَدُ ما يَقومُ مَقامَه، كالطَّائِراتِ والمَدافِعِ والصَّواريخِ وغَيرِها). ((الشرح الممتع)) (8/23).


إذا تَحَصَّنَ الكُفَّارُ خَلفَ الحُصونِ والأبنيةِ جازَ نَصبُ المَنجَنيقِ ورَميُهم به، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [595] ((المبسوط)) للسرخسي (10/ 64)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/ 243). ، والمالِكيَّةِ [596] ((التاج والإكليل)) للمواق (3/351). ويُنظر: ((تحبير المختصر)) لبهرام (2/ 456،457). ، والشَّافِعيَّةِ [597] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (11/ 394)، ((روضة الطالبين)) للنووي (10/ 244)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/ 223). ، والحَنابِلةِ [598] ((الفروع)) لابن مفلح (10/ 252)، ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (2/ 207). ، وحُكي اتِّفاقُ عَوامِّ الفُقَهاءِ على ذلك [599] قال ابنُ رُشدٍ الحَفيدُ: (اتَّفَقَ عَوامُّ الفُقَهاءِ على جَوازِ رَميِ الحُصونِ بالمَجانيقِ، سَواءٌ كان فيها نِساءٌ وذُرِّيَّةٌ أو لم يَكُنْ). ((بداية المجتهد)) (1/ 385).  وقال ابنُ فرحونَ: (لَم يُختَلَفْ في رَميِ مَراكِبِهم بالمَنجَنيقِ، وكَذلك حُصونُهم). ((تبصرة الحكام)) (2/ 154). ؛ وذلك لأنَّ الرَّميَ به مُعتادٌ، فأشبَهَ السِّهامَ [600] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (13/ 139)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/ 375). .

انظر أيضا: