الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: إعطاءُ الأمانِ مِن قِبَلِ الإمامِ


يَجوزُ للإمامِ إعطاءُ الأمانِ.
الأدِلَّةُ:
أولًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تَعالى: وإن أحَدٌ مِنَ المُشرِكينَ استَجارَكَ فأجِرهُ حَتَّى يَسمَعَ كَلامَ اللهِ ثُمَّ أبلِغهُ مَأمَنَه ذلك بأنَّهم قَومٌ لا يَعلَمونَ [التوبة: 6] .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ذِمَّةُ المُسلِمينَ واحِدةٌ يَسعى بها أدناهم)) [355] أخرجه البخاري (7300)، ومسلم (1370) مِن حَديثِ عَليِّ بنِ أبي طالِبٍ رَضيَ اللهُ عنه. .
2- قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((قد أجَرنا مَن أجَرتِ يا أُمَّ هانِئٍ)) [356] أخرجه البخاري (357) واللفظ له، ومسلم (336). .
ثالثًا: من الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [357] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ أمانَ والي الجَيشِ أوِ الرَّجُلِ الحُرِّ الذي يُقاتِلُ جائِزٌ على جَميعِهم). ((الأوسط)) (6/272). ، وابنُ العَرَبيِّ [358] قال ابنُ العَرَبيِّ: (فأمَّا الأميرُ فلا خِلافَ في أنَّ إجارَتَه جائِزةٌ). ((أحكام القرآن)) (2/458). ، وابنُ رُشدٍ الحفيدُ [359] قال ابنُ رُشدٍ الحَفيدُ: (اتَّفَقوا على جَوازِ تَأمينِ الإمامِ). ((بداية المجتهد)) (2/145). ، والقُرطُبيُّ [360] قال القُرطُبيُّ: (لا خِلافَ بَينَ كافَّةِ العُلَماءِ أنَّ أمانَ السُّلطانِ جائِزٌ). ((تفسير القرطبي)) (8/76). .
رابعًا: لأنَّ الإمامَ مُقدَّمٌ للنَّظَرِ والمَصلَحةِ، نائِبٌ عَنِ الجَميعِ في جَلبِ المَنافِعِ ودَفعِ المَضارِّ [361] يُنظر: ((الحاوي)) للماوردي (14/339)، ((أحكام القرآن)) لابن العربي (2/458). .

انظر أيضا: