الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: الفَرقُ بَينَ الفَيءِ والغَنيمةِ


الفَيءُ يُطلَقُ على كُلِّ الأموالِ التي يَتَحَصَّلُ عليها المُسلِمونَ مِن أموالِ الكُفَّارِ بغَيرِ قِتالٍ، أمَّا الغَنيمةُ فيُرادُ بها الأموالُ التي غَنِمَها المُسلِمونَ واستَولَوا عليها مِنَ الكُفَّارِ المُحارِبينَ بالقِتالِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [270] ((المبسوط)) للسرخسي (10/ 7). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/ 116). ، والمالِكيَّةِ [271] ((المقدمات الممهدات)) لابن رشد الجد (1/ 355)، ((التوضيح)) لخليل (3/ 458). ، والشَّافِعيَّةِ [272] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (7/ 325)، ((روضة الطالبين)) للنووي (6/ 354). ، والحَنابِلةِ [273] ((منتهى الإرادات)) لابن النجار (2/ 231)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/ 650). ، وهذا قَولُ أكثَرِ العُلَماءِ [274] يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (2/ 54). .
الأدِلَّةُ:
الأدِلَّةُ مِنَ الكِتابِ:
1- قَولُه تعالى: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [الأنفال: 41] .
2- قَولُه تعالى: وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ [الحشر: 6-7] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
الجَمعُ بَينَ الآيَتَينِ يُظهِرُ الفَرقَ بَينَ الفَيءِ والغَنيمةِ؛ لأنَّ قَولَه تعالى: فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ الآيةَ، ظاهِرٌ في أنَّه يُرادُ به بَيانُ الفَرقِ بَينَ ما أوجَفوا عليه وما لم يوجِفوا عليه، أي: وما لم يُحَرِّكوا عليه بخَيلٍ ولا رِكابٍ [275] يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (28/ 562)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (2/ 54). .

انظر أيضا: