الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ الغَنيمةِ


تَحِلُّ الغَنيمةُ، وقد خَصَّ اللهُ تعالى إباحَتَها بهذه الأُمَّةِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الكتابِ
1- قَولُه تَعالى: فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا [الأنفال: 69] .
2- قَولُه تَعالى: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ [الأنفال: 41] .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَن جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أُعطيتُ خَمسًا لم يُعطَهنَّ أحَدٌ مِنَ الأنبياءِ قَبلي: نُصِرتُ بالرُّعبِ مَسيرةَ شَهرٍ، وجُعِلَت ليَ الأرضُ مَسجِدًا وطَهورًا، وأيُّما رَجُلٍ مِن أُمَّتي أدرَكَته الصَّلاةُ فليُصَلِّ، وأُحِلَّت ليَ الغَنائِمُ، وكانَ النَّبيُّ يُبعَثُ إلى قَومِه خاصَّةً، وبُعِثتُ إلى النَّاسِ كافَّةً، وأُعطيتُ الشَّفاعةَ)) [175] أخرجه البخاري (438)، ومسلم (521). .
ثالثًا: من الإجماعِ
نَقَلَ الإجماعَ على ذلك: الطَّبَريُّ [176] قال الطَّبَريُّ: (لا خِلافَ بَينَ الجَميعِ في أنَّ اللهَ تَعالى ذِكرُه قد أباحَ للمُؤمِنينَ أموالَ أهلِ الشِّركِ مِن أهلِ الحَربِ لَهم بالقَهرِ والغَلَبةِ، بقَولِه: واعلَموا أنَّما غَنِمتُم مِن شَيءٍ فأنَّ للَّهِ خُمُسَه وللرَّسولِ ولذي القُربى واليَتامى والمَساكينِ وابنِ السَّبيلِ إن كُنتُم آمَنتُم باللهِ [الأنفال: 41] ). ((تهذيب الآثار – مسند علي)) (3/209). ، وابنُ عَبدِ البَرِّ [177] قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (أجمَعوا أنَّ تَحليلَ الغَنائِمِ لهذه الأُمَّةِ مِن وظائِفِها). ((الاستذكار)) (5/5). وقال: (أجمَعوا أنَّ تَحليلَ الغَنائِمِ لهذه الأُمَّةِ مِن فضائِلِها). ((التمهيد)) (18/342). .

انظر أيضا: