الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّالِثُ: قَتلُ الآسِرِ أسيرَه


الآسِرُ ليس لَه أن يَقتُلَ أسيرَه بنَفسِه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [137] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/89). ، والمالِكيَّةِ [138] ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (2/177)، ((منح الجليل)) لعليش (3/147). ، والشَّافِعيَّةِ [139] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (11/410)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (5/121)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (3/95). ، والحَنابِلةِ [140] ((الإنصاف)) للمرداوي (4/95)، ((الإقناع)) للحجاوي (2/11)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/51). ؛ وذلك لأنَّ الرَّأيَ فيه إلى الإمامِ [141] يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/89). .

انظر أيضا: