الموسوعة الفقهية

المَسألةُ الأولى: فِداءُ الإمامِ الأَسْرى مِنَ الرِّجالِ بالأَسْرى مِنَ المُسلِمينَ


يَجوزُ للإمامِ فِداءُ الأَسْرى مِنَ الرِّجالِ بالأَسْرى مِنَ المُسلِمينَ [142] الفِداءُ: هو إطلاقُ الأسيرِ مِنَ الكُفَّارِ بأسيرٍ مِنَ المُسلِمينَ في أيدي العَدوِّ، أو بمالٍ. يُنظر: ((المطلع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص: 250)، ((الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي)) لابن المبرد (3/770). ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ:  المالِكيَّةِ [143] ((التاج والإكليل)) للمواق (3/389)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/607). ، والشَّافِعيَّةِ [144] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 309)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/247). ، والحَنابِلةِ [145] ((الفروع)) لابن مفلح (10/265)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/100). ، وروايةٌ عن أبي حَنيفةَ، وهو قَولُ أبي يوسُفَ ومُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ مِنَ الحَنَفيَّةِ [146] ((المبسوط)) للسرخسي (10/114، 115)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/249)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/90)، ((الفتاوى الهندية)) (2/206). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: من الكتابِ
قَولُه تعالى: فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً [محمد: 4] .
ثانيًا: لأنَّ الفِداءَ بالأَسْرى مِنَ المُسلِمينَ فيه تَخليصُ المُسلِمِ مِن عَذابِ المُشرِكينَ والفِتنةِ في الدِّينِ، وذلك جائِزٌ، كَما تَجوزُ المُفاداةُ في أُسارى المُسلِمينَ بمالٍ [147] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (10/115). .

انظر أيضا: