الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الخامِسُ: أصحابُ الثُّلُثَينِ


أصحابُ فرضِ الثُّلُثَينِ أربَعةٌ، وهنَّ ذَواتُ النِّصفِ إن تَعَدَّدنَ: وهيَ البِنتُ، وبِنتُ الابنِ، والأُختُ الشَّقيقةُ، والأُختُ للأبِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [185] ((مختصر القدوري)) (ص: 245)، ((الفتاوى الهندية)) (6/450، 451). ، والمالِكيَّةِ [186] ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 459)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (4/ 622). ، والشَّافِعيَّةِ [187] ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (6/553)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/ 15). ، والحَنابِلةِ [188] ((غاية المنتهى)) للكرمي (2/ 86)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/ 548). .
الأدِلَّةُ مِنَ الكِتابِ:
1- قَولُه تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ...فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثنَتَينِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء: 11] .
2- قَولُه تعالى: يَستَفتونَكَ قُلِ اللهُ يُفتيكُم في الكَلالةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ولَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَينِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ [النساء: 176] .

انظر أيضا: