الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: المُورِّثُ


المورِّثُ أحَدُ أركانِ الإرثِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [48] ((حاشية ابن عابدين)) (6/ 758). ، والمالِكيَّةِ [49] ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/ 249)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/ 375).               ، والشَّافِعيَّةِ [50] ((حاشية قليوبي)) (3/137)، ((إعانة الطالبين)) للبكري (3/ 261). ، والحَنابِلةِ [51] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/ 405)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/ 544).         ؛ وذلك لأنَّ الإرثَ عِبارةٌ عَنِ استِحقاقِ شَخصٍ مالَ شَخصٍ آخَرَ بفَرضٍ أو عُصوبةٍ أو رَحِمٍ، فإذا فُقِدَ المُورِّثُ فُقِدَ الإرثُ [52] يُنظر: ((الفقه الإسلامي وأدلتهـ)) للزحيلي (10/ 7703). .

انظر أيضا: