الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: الوارِثُ


الوارِثُ أحَدُ أركانِ الميراثِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [53] ((حاشية ابن عابدين)) (6/ 758). ، والمالِكيَّةِ [54] ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/ 249)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/ 375).               ، والشَّافِعيَّةِ [55] ((حاشية قليوبي)) (3/137)، ((إعانة الطالبين)) للبكري (3/ 261). ، والحَنابِلةِ [56] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/ 405)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/ 544).         ؛ وذلك لأنَّ الإرثَ عِبارةٌ عَنِ استِحقاقِ شَخصٍ مالَ شَخصٍ آخَرَ بفَرضٍ أو عُصوبةٍ أو رَحِمٍ، فإذا فُقِدَ الوارِثُ فُقِدَ الإرثُ [57] يُنظر: ((الفقه الإسلامي وأدلتهـ)) للزحيلي (10/ 7703).       .

انظر أيضا: