الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: المَوروثُ (التَّرِكةُ)


التَّرِكةُ [58] ويُسَمَّى أيضًا ميراثًا وإرثًا، وهو ما يَترُكُه المُورِّثُ مِنَ المالِ، أوِ الحُقوقِ التي يُمكِنُ إرثُها عنه، كحَقِّ القِصاصِ، وحَبسِ المَبيعِ لاستيفاءِ الثَّمَنِ، وحَبسِ المَرهونِ لاستيفاءِ الدَّينِ. يُنظر: ((الفقه الإسلامي وأدلتهـ)) للزحيلي (10/ 7703). أَحَدُ أركانِ الميراثِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [59] ((حاشية ابن عابدين)) (6/ 758). ، والمالِكيَّةِ [60] ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/ 249)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/ 375).               ، والشَّافِعيَّةِ [61] ((حاشية قليوبي)) (3/137)، ((إعانة الطالبين)) للبكري (3/ 261). ، والحَنابِلةِ [62] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/ 405)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/ 544).         ؛ وذلك لأنَّ الإرثَ عِبارةٌ عَنِ استِحقاقِ شَخصٍ مالَ شَخصٍ آخَرَ بفَرضٍ أو عُصوبةٍ أو رَحِمٍ، فإذا فُقِدَ المَوروثُ لم يَبقَ هُنالِكَ شَيءٌ يورَثُ [63] يُنظر: ((الفقه الإسلامي وأدلتهـ)) للزحيلي (10/ 7703).       .

انظر أيضا: