الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: قَضاءُ دُيونِه المُتَعَلِّقةِ بحَقِّ اللهِ وبحُقوقِ العِبادِ


مِنَ الحُقوقِ التي تَعَلَّقَ بها حَقُّ الغَيرِ في تَرِكةِ المَيِّتِ: قَضاءُ دُيونِه [7] اتَّفَقَ الفُقَهاءُ على أنَّ الدُّيونَ المُتَعَلِّقةَ بالذِّمَّةِ تَكونُ بَعدَ تَجهيزِه، أمَّا الدُّيونُ المُتَعَلِّقةُ بعَينِ التَّرِكةِ فقدِ اختَلَفَ فيها الفُقَهاءُ؛ فذَهَبَ الجُمهورُ أنَّها تُقدَّمُ على تَجهيزِه، (كالرَّهنِ، والعَبدِ الجاني) والمَأذونِ المَدينِ، والمَبيعِ المَحبوسِ بالثَّمَنِ، والدَّارِ المُستَأجَرةِ، وذلك لتَعَلُّقِها بالمالِ قَبلَ صَيرورَتِه تَرِكةً. يُنظر: ((الدر المختار)) للحصكفي (6/ 759)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/ 405)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/4)، أمَّا الحَنابِلةُ فقد ذَهَبوا إلى أنَّ جَميعَ الدُّيونِ -سَواءٌ المُتَعَلِّقةُ بعَينِ التَّرِكةِ أوِ بالذِّمَّةِ- تَكونُ بَعدَ تَجهيزِه. يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/404). المتَعَلِّقةِ بحَقِّ اللهِ وبحُقوقِ العِبادِ [8] اختَلَفَ الفُقَهاءُ؛ أيَّهما يُقدَّمُ: حَقُّ اللهِ أم حُقوقُ العِبادِ؛ فذَهَبَ الحَنَفيَّةُ إلى سُقوطِ حَقِّ اللهِ إلَّا إذا أوصى، أو تَبَرَّعوا به مِن عِندِهم. وأمَّا المالِكيَّةُ فيُقدِّمونَ قَضاءَ حُقوقِ العِبادِ على حُقوقِ اللهِ. وأمَّا الشَّافِعيَّةُ فيُقدِّمونَ حُقوقَ اللهِ على حُقوقِ العِبادِ. وأمَّا الحَنابِلةُ فلا يُقدِّمونَ واحِدًا مِنهُما، بَل هُما سَواءٌ، ويَتَحاصُّ بَينَهما إذا لَم تَفِ التَّرِكةُ. يُنظر: ((مجمع الأنهر)) لداماد (2/ 746)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/ 407، 408)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/7)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/404). ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [9] ((كنز الدقائق)) للنسفي (ص: 696)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/229، 230). ، والمالِكيَّةِ [10] ((التاج والإكليل)) للمواق (8/ 579)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/ 405- 408).     ، والشَّافِعيَّةِ [11] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/ 3، 4)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/6). ، والحَنابِلةِ [12] ((الإقناع)) للحجاوي (3/81، 82)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/404).        .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء: 11] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
الآيةُ دَليلٌ أنَّه لا ميراثَ إلَّا بَعدَ أداءِ الدَّينِ والوصيَّةِ [13] يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (5/ 61).         .
ثانيًا: أنَّ الدَّينَ حَقٌّ واجِبٌ على المَيِّتِ [14] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/ 3)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/7).            .

انظر أيضا: