الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّاني: تَنفيذُ وصاياه مِن ثُلُثِ المالِ [15] الوصيَّةُ تَكونُ مِن ثُلُثِ المالِ الباقي بَعدَ التَّجهيزِ وقَضاءِ الدُّيونِ باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ. يُنظر: ((الدر المختار)) للحصكفي (6/ 760)، ((التاج والإكليل)) للمواق (8/ 580)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/8)، ((الإقناع)) للحجاوي (3/ 82).    


مِنَ الحُقوقِ التي تَعَلَّقَ بها حَقُّ الغَيرِ في تَرِكةِ المَيِّتِ: تَنفيذُ وصاياه، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [16] ((كنز الدقائق)) للنسفي (ص: 696)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/229، 230). ، والمالِكيَّةِ [17] ((التاج والإكليل)) للمواق (8/ 579، 580)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/ 409).      ، والشَّافِعيَّةِ [18] ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/ 4)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (6/8). ، والحَنابِلةِ [19] ((الإقناع)) للحجاوي (3/ 82)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/404).   .
الدَّليلُ مِنَ الكِتابِ:
قَولُه تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء: 11] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
الآيةُ دَليلٌ أنَّه لا ميراثَ إلَّا بَعدَ أداءِ الدَّينِ والوصيَّةِ [20] يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (5/ 61).         .

انظر أيضا: